الطعن رقم 2891 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1995-10-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي في حين ان الطعن اقيم بعد الميعاد حيث اعلن الممول بقرار اللجنة في 7/5/1985 ولم يقيد صحيفة الطعن الا في 11/7/1985 وهو ما طرحه امكام محكمة الاستئناف ولم تفطن اليه مما يعد اخلالا بحق الدفاع جره الي الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة52من القانون رقم14لسنة1939ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمةـ أن للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى الربط بعريضة يودعها المأمورية المختصة، كما أن مؤدى نص المادة 96من ذات القانون والمادتين258،388من اللائحة التنفيذية للقانون 16لسنة1970الخاص بنظام البريد أن الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصيا أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشيا مع قانون المرافعات وإنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف الذكر أن يظل باب الطعن مفتوحا له أمام لجنة الطعن المختصة.