⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-1-26 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير اهلية الطالب
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ تقدير اهلية الطالب
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد العروسى وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على ومحمود محمد مجاهد ومحمد حسنين واحمد قوشة وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة من حيث ان الطلبات قد استوفيت اوضاعها الشكلية . ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الطلبات ومن سائر الاوراق تتحصل فى ان الطالب طعن فى المرسوم الصادر فى 31 من يوليه سنة 1953 بتعيينات وتنقلات قضائية فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى وظيفة رئيس محكمة "أ" او ما يعادلها وقال فى اسباب طعنه ان تحديد درجة أهليته كان من واقع تقرير تفتيش قضائى باطل اشترك فى تقدير كفايته فيه زملاء يقلون عنه درجة ولم تعرض عليه ملاحظاته هذا بالضافة الى ان الاسانيد التى بنى عليها التقرير المذكور كانت باطلة - على اساس خاطىء يجعل المرسوم المتضمن تخطيه مخالفا للقانون - وردت وزاراة العدل بان الطاعن اطلع على التقرير ورد عليه فى 14 من يوليو سنة 1953 ثم عقب على ذلك مرة أخرى فى 18 من يوليو سنة 1953 وقد اطلع مجلس القضاء على رده وتأشر عليه بذلك من رئيسه فى 21 من يوليو سنة 1953 قبل صدور الحركة القضائية واضاف ان المواعيد المنصوص عليها فى القرار الوزارى لا يرتب على عدم مراعاتها بطلان التقرير لانه مجرد قرار تنظيمى داخلى وقد توافرت فيه جميع الضمانات للطاعن على انه من ناحية اخرى فان هذا التقرير لم يكن هو وحده مناط تقديره- وقدمت النيابة العامة مذكرة برايها انتهت فيها الى ان الوزارة حققت كافة الضمانات التى كفلها القانون للطاعن وطلبت ضم البيانات الخاصة بزملائه الذين تخطوه فى الترقية وقد ضمت هذه البيانات فعلا . ومن حيث ان الطالب طعن فى المراسيم الصادرة فى 1و 8 من ابريل سنة 1954 و 22 من يوليو سنة 1954 واول ديسمبر سنة 1954 و 22 ديسمبر سنة 1954 وقيدت هذه الطعون برقم 23 و 85 و 125 و 126 سنة 24 ق رجال القضاء على التوالى وطلب الغاء هذه المراسيم جميعا فيما تضمنه من عدم ترقيته الى وظيفة مستشار او ما يعادلها على ان يوضع فى الاقدمية قبل المستشار ............. وقال فى اسباب الطعن رقم 233 سنة 24 ق انه حدث قبل وضع الحركة القضائية ان قام الاستاذ ............. بالتفتيش عليه ووضع تقريرا اشاد فيه بكفايته وثقافته القانونية الممتازة ولكنه تخاذل فى نتيجته وانتهى الى ان حالة الطاعن لم تتغير عما كانت عليه عند التفتيش السابق عليه وهى نتيجة لا تتفق مع ما اسبغه عليه فى التقرير عن الصفات الممتازة وانما لوحظ فيها التحوط حتى لا يستفيد الطاعن من دعم طعنه السابق ويؤكد ذلك انه رقى بالمرسوم الصادر فى 8 من ابريل سنة 1954 - اى بعد اسبوع واحد من المرسوم الصادر فى اول ابريل سنة 1954 - لدرجة رئيس محكمة "أ" - وهى من الدرجات التى يرقى اليها بالاهلية - وردت الوزارة على الطعن بان تقرر التفتيش الاخير على اعمال الطاعن والمؤرخ فى مارس سنة 1954 الذى اصدره الاستاذ ... .... .... .... ..... ..... ...... يؤيد التقارير السابقة التى تقلل من كفاية الطاعن ويبين من الاطلاع عليه ان الطاعن لم يصل الى درجة من رقوا الى وظيفة مستشار فضلا عن ان مجموع تقاريره السابقة لا تصل به الى هذه الدرجة واما ترقية الطاعن الى درجة رئيس محكمة " أ" فانها لا تدل فى ذاتها على توافر الاهلية المسوغة للترقية لدرجة مستشار لان الفئتين أ ، ب فى درجة قضائية واحد - وعقب الطاعن على رد الوزارة بقوله ان الترقية الى درجة رئيس محكمة " أ" تقوم هى ايضا على اساس الاهلية واستدل على ذلك بسبق تخطيه فى الترقية فى الاقديمة قبل المستشار ............. هو مما يخرج عن ولاية المحكمة لان ولايتها مقصورة على القضاء بالالغاء واضافت ان درجة كفاية القاضى بين المرشحين من زملائه تختلف فى كل حركة عنها فى الاخرى - وقد ردد الطاعن هذه الاسباب فى الطلب رقم 85 سنة 24 ق رجال القضاء واضاف اليها ان الوزارة رقت الاستاذين ... .... .... .... و ...... ...... ...... فى هذه الحركة الى درجة مستشار وهما يليانه فى الاقدمية ولا يفلانه فى درجة الكفاءة - وفى هذا مخالفة صريحة للقانون - وردت الوزارة بان الطاعن لم يصل الى درجة من رقوا لوظيفة مستشار فضلا عن ان مجموع تقاريره السابقة لا تصل به الى هذه الدرجة وان الطاعن لم يبلغ درجة الاستاذين ...... ....... ...... و ...... ....... ........ وعقب الطاعن على رد الوزارة واضاف اسمى زميلين آخرين مما كانوا يلونه فى الاقدمية رقيا بالمرسوم الصادر فى اول ابريل سنة 1954 الى درجة مستشار وهما الاستاذان ..... ...... ...... و ...... ....... ....... - واستند فى الطلب رقم 125 سنة 24 ق رجال القضاء الى نفس الاسباب واضاف اليها انه بعد نقله الى النيابة العمومية فى اغسطس سنة 1954 وضع النائب العام تقريرا اورد فيه ان الطاعن من رجال النيابة الممتازين بعلمهم وخلقهم القويم واضاف اسماء زملاء آخرين ممن كانوا يلونه فى الاقدمية وتخطوه فى الترقيه الى درجة مستشار - واستند فى الطلب رقم 136 سنة 24 ق الى نفس الاسباب وطلب ضمن الملفات السرية لزملائه الذين تخطوه فى الترقية وبين اسماءهم فى الطعون السابقة وفى 22 من مارس سنة 1955 قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها قالت فيها ان الطاعن يبنى طعنه على ان اهليته ليست محل طعن وانه مميز عن كثير من زملائه الذين رقوا من بعده الى وظائف مستشارين او ما فى حكمها وذكر اسمائهم وانها ترى ان تحقيق دفاع الطاعن يقتضى ضم الملف الخاص بالطاعن وملفات هؤلاء الزملاء - وقد ضم الملف الخاص للطاعن وضمت البيانات الخاصة لجميع زملائه الذين تخطوه فى الترقية من واقع ملفاتهم . ومن حيث انه عن الطلب رقم 41 سنة 23 ق رجال القضاء الخاص بالغاء المرسوم الصادر فى 21 من يوليه سنة 1952 فيما تضمنه من اغفال ترقية الطالب الى درجة رئيس محكمة "أ" فانه يبين من ملفه الخاص وما احتواه من اوراق وتقارير عن درجة اهليته ومقارنه ذلك بالبيانات الرسمية المنقولة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذين تخطوه فى الترقية الى درجة رئيس محكمة "أ" بمقتضى المرسوم المطعون فيه - يبين ان وزارة العدل لم تخالف القانون او تخطىء فى تطبيقه او تسىء استعمال سلطتها فى هذا المرسوم . وان ما ينعاه الطالب من بطلان تقرير التفتيش الذى وضع قبل هذا المرسوم والذى قدر فيه الطالب بدرجة " وسط " - بمقولة انه قد اشترك فى تقدير اهليته وكيلان من وكلاء المحاكم ممن كانوا يقلون عنه درجة فان هذا النعى مردود بانه تبين للمحكمة من مراجعة التقرير المشار اليه ان اللجنة التى قامت بتقدير اهلية الطالب كانت مشكلة من مدير التفتيش ووكيله وثلاثة من رؤساء المحاكم وان قرارها صدر باجماع الآراء ولا مخالفة فى ذلك للمادة العاشرة من القرار الوزارى الصادر فى 17 من ابريل سنة 1952 ولا يغير من هذا النظر ان تكون اللجنة قد استأنست برأى اثنين من المفتشين القضائيين بدرجة وكيل محكمة . ومن ثم يكون هذا الطلب على غير اساس متعيينا رفضه . ومن حيث انه عن الطلب رقم 23 سنة 24 ق رجال القضاء الخاص بالغاء المرسومين الصادرين فى 1 و 8 من ابريل سنة 1954 فيما تضمنه من اغفال ترقية الطالب الى درجة مستشار او ما يعادلها فانه يبين من الملف الخاص بالطالب ومن البيانات الرسمية المنقولة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذين تخطوه فى الترقية الى درجة مستشار بمقتضى المرسوم الصادر فى اول ابريل سنة 1954 - والتى قدمت بناء على امر المحكمة - ومن الموازنة بين حالته وحالتهم - ان درجة اهلية الطالب لا تقل عن اهلية السيد .... ... ... .... ... الذى يلى الطالب فى الاقدمية والذى رقى فى ذلك المرسوم الى درجة مستشار وبذلك يكون هذا المرسوم المطعون فيه اذ اغفل ترقية الطالب الى هذه الدرجة قد خالف القانون ويتعين الغاؤه هو والقرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من تخطيه فى الترقية الى درجة مستشار . ومن حيث انه عن المراسيم الصادرة فى 8 من ابريل سنة 1954 و 22 من يوليه واول ديسمبر و 22 من ديسمبر سنة 1954 فان الطعن فيها اصبح غير منتج اذ لا مصلحة للطالب فيه متى كانت هذه المحكمة قد قضت بالغاء المرسوم السابق عليها والصادر فى اول ابريل سنة 1954 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى درجة مستشار . ومن حيث انه عن الطلبات الخاصة بتحديد الاقدمية فى المراسيم التالية للمرسوم الصادر فى 21 من يوليه سنة 1953 فانها خارجة عن ولاية المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تبين من مراجعة تقرير التفتيش الذي وضع للطالب وهو رئيس محكمة من الفئة " ب " أن اللجنة التي قامت بتقدير أهليته كانت مشكلة من مدير التفتيش القضائي ووكيله وثلاثة من رؤساء المحاكم وأن قرارها صدر بإجماع الآراء فلا مخالفة في ذلك للمادة العاشرة من القرار الوزاري الصادر في 17 من أبريل سنة 1952 ـ ولا يغير من هذا النظر أن تكون اللجنة قد استأنست برأي اثنين من المفتشين القضائيين بدرجة وكيل محكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد قضت بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار فإن الطعن في المراسيم اللاحقة لذلك المرسوم يصبح غير منتج إذ لا مصلحة للطالب فيه.