⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3112 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1995-10-30 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات - فى المسائل التجارية
⚖️ تداول الاوراق التجارية - التظهير التأمينى
⚖️ تداول الاوراق التجارية - التظهير الناقل للملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الأوائل منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن التظهير التأمينى ينقل الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه في حين أن هذا التظهير يعتبر رهن تجارى غير ناقل للملكية يلتزم فيه الدائن المرتهن بالمحافظة على الورقة المرهونة وردها إلى المظهر إذا ما سدد دينه وكان يجب على المحكمة ضم عقد الرهن والوقوف على ما إذا كان المظهر الراهن قد اوفى بدينه مما يترتب عليه انقضاء عقد الرهن من عدمه، كما غير الحكم سبب الدعوى واعتبر التظهير تأمينى رغم أن الطاعن أقام لدعوى على سند من أن التظهير ناقل للملكية مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بسوء نية البنك ودلل على ذلك بأنه قام بإعلان الأخير بصدور حكم من محكمة القيم بفرض الحراسة على الشركة المظهرة وصدور أمرين وقتيين بإيقاف تحصيل سندات النزاع وذلك قبل تقديم طلب أمر الأداء غير أن الحكم التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى بما يعيبه بما سلف. وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه طلب في صحيفة الاستئناف احتياطيا ايقاف الدعوى لحين انتهاء الحراسة المفروضة علي الشركة المظهرة بموجب الحكم الصادر من محكمة القيم عملا باحكام القانون 34 لسنة 1971 وان حق البنك يقتصر علي اخطار المدعي العام اللاشتراكي لاتخاذ شئونه بشان السندات موضوع الرهن غير ان الحكم اغفل الرد علي هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التظهير التأمينى وإن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة، فى حكم التظهير الناقل للملكية فتتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاء أو قضاء، ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانونا بالمحافظة على الورقة المرهونة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية وعلى المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نفى هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، ويكفى لاعتبار الحامل سىء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر على حرمان المدين من الدفع.