الطعن رقم 996 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-12-26
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع الملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ الاستيلاء على البرك والمستنقعات - التعويض المستحق لاصحاب الاراضى التى اخذت منها اتربة لتحسين الطرق
⚖️ التعويض الذى الذى ينشأ عن القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعن لم يسلك في سبيل اقتضائه التعويض المطالب به الطريق الذى رسمه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولم يتبع الإجراءات التى نص عليها باللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 منه في حين أنه يشترط لاتباع الإجراءات التى أوردها القانون المذكور أن يكون قد صدر قرار بالإستيلاء على العقار للمنفعة العامة وأن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجبها هذا القانون لتقدير التعويض، بينما الثابت بالأوراق أن الأرض التى أتلفت زراعتها وجرفت تربتها ونقلت الأتربة منها إلى الطريق لم يصدر قرا بنزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة10من القرار بقانون رقم84لسنة1968بشأن الطرق العامة أن القيود الواردة فى هذا القانون على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق للمسافة التىحددها قصد بها تحقيق مصلحة عامة مما يتسم معه هذا الحظر بالمشروعية ولا يشكل غصبا وأن التعويض المستحق لأصحاب الأراضى عن أخذ الأتربة منها-فى حدود العمق المقررـ لتحسين الطريق ووقايته مصدره القانون وإذا لم يرد بنصوص القانون المشار إليه ما يوجب إتباع إجراءات معينة أو سلوك طريق بعينة لاقتضاء هذا التعويض فإن القواعد العامة تكون هى الواجبة الأعمال لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه أن الشركة المطعون عليها الأولى قامت بأخذ أتربة من الأرض ملك الطاعن الواقعة على جانب الطريق والتى لم يصدر قرار ينزع ملكيتها أو الإستيلاء عليها مما يخول الطاعن حق اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض طبقا للقواعد العامة وبمنأى عن أحكام وإجراءات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم577 لسنة1954ـالتى رفعت الدعوى في ظله ـ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن بالمطالبة بالتعويض على سند من عدم إتباعه الإجراءات التى نص عليها قانون نزع الملكية واللجوء إلى لجنة الإعتراضات وفقا لنص المادتين13، 14من ذلك القانون، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون.