⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4456 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-12-23 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الوقائع المادية
⚖️ اشتراكات التأمين - التزام الهيئة بالوفاء بمستحقات المؤمن عليهم رغم عدم الاشتراك عنهم فى الهيئة
⚖️ معاش
⚖️ تأمين اصابات العمل - تعويض اصابات العمل - اثبات العجز وتقدير نسبته
⚖️ تأمين اصابات العمل - تعويض اصابات العمل - تعويض الاجر عن اصابة العامل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى مسائل التأمينات الاجتماعية
⚖️ التعويض الذى الذى ينشأ عن القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وابراهيم الضهيرى وحسين دياب وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 313 سنة 1984 مدنى دير مواس بالرغم من اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فيهما. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص المادة 89 من القانون 79 لسنة 1975 تختص الهيئة العامة للتأمين الصحى بإثبات العجز ونسبته ولا يجوز إثبات هذا العجز عن أى طريق آخر فإن الحكم إذ اعتمد في إثبات العجز ومقداره على تقرير الطب الشرعى يكون قد أخطأ في تطبق القانون بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن أجر الاشتراك عن العامل - والذى تتحدد حقوقه التأمينية عليه - يكون على أساس الحد الأدنى للأجور إذا لم يشترك عند صاحب العمل وقد اشترك صاحب العمل عن المطعون ضده بعد إصابته عن أجر مقداره 25 جنيها، كما صدر قرار وزير التأمينات رقم 184 لسنة 1980 بتحديد أجر الإشتراك عن عمال النقل على الجرارات الزراعية، فإن الحكم المطعون فيه إذ حدد ذلك الأجر على أساس الأجر الفعلى ومقداره 90 جنيها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في المعاش من تاريخ حدوث إصابته في حين أنه لا يستحق هذا المعاش إلا من وقت ثبوت العجز في 22/3/1989 بما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته وإشارته أو أو دلالته أو اقتضائه وكان نص المادة89من القانون79لسنة1975لا يدل على أى وجه من أوجه الإستدلال المذكورة على أن المشرع قصد تقييد إثبات العجز ونسبته بإعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات ومن ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلصها مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان عليها في ذلك طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة فإن الحكم الإبتدائىالمؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتد بثبوت حالة العجز الجزئى المستديم وتقدير نسبته على تقرير الطب الشرعى المرفق بالقضية المنضمة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة150من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم79لسنة 1975بعد تعديلها بالقانون رقم25لسنة1977أن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية تلتزم بالوفاء بإلتزامتها المقررة في القانون بالنسبة لمن يسرى عليهم قانون التأمين الإجتماعى ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم فى الهيئة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نصوص المواد 18/3، 19، 125، 131 من القانون رقم79 لسنة1975بإصدار قانون التأمين الإجتماعى أن المعاش العجز الجزئى المستديم بربط على أساس متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عند الإشتراك خلال السنتين الأخريتين من خدمة المؤمن عليه أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك وان الأجرالذى يتخذ أساسا لهذا الربط هو الأجر الفعلى وأنه لا يجوز تغيير طريقة حساب الأجر إلا بقرار من وزير التأمينات وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الطاعنة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادتين49،52من قانون التامين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975أن تعويض الأجر يصرف للعامل إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء عمله ولحين شفائه أو ثبوت العجزالمستديم أو حدوث الوفاة ويستحق معاش العجزالجزئىالمستديم للمصاب بمقدار نسبة هذا العجزمن وقت ثبوته وليس من وقت الإصابةالتى أدت إلى حدوث العجز.