⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3091 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1993-12-23 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الترقية - عدم جواز نزول العامل عن الترقية
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الترقية - ماهيتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وحسين دياب وعبد القادر عثمان وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن مجلس إدارتها إعمالا للسلطة الممنوحة له بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1978 وضع قاعدة تقضى بعدم حصول العامل المرقى على إجازة خاصة بدون مرت قبل مضى عامين على ترقيته وإلا سحبت وأنها قدمت كتابا صادراً من قطاع الشئون الإدارية يفيد ذلك وإقرارا صادراً من المطعون ضده بتنازله عن ترقيته للدرجة الأولى لحصوله على إجازة بدون مرتب للعمل بالسعودية قبل مضى عامين على ترقيته وإنها بناء على ذلك اصدرت القرار رقم 198 تاريخ 24/2/1985 بألغاء ترقيته وعودته للدرجة الثانية اعتباراً من 31/12/1983 وإذ قضى الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بترقية المطعون ضده للدرجة الأولى اعتبارا من التاريخ الأخير دون أن يعمل القاعدة سالفة الذكر التى وضعها مجلس إدارة الشركة الطاعنة ودون أن يأخذ بحجية الإقرار الصادر من المطعون ضده بتنازله عن تلك الترقية، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النصوص فى المواد 4، 10، 12، 23 ، 33، 34، 35من القانون رقم48 لسنة1978بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع أن ترقية العاملين فى شركات القطاع العام إنما تحكمها الضوابط والمعاييرالتى يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة ويتوافر فيمن يرشح للترقية إليها إشتراطات شغلها وهى بهذه المثابة نظام يستهدف نقل العامل من وظيفة إلى الوظيفةالأعلى مباشرة بما يستتبع زيادة أجره عن طريق منحة بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقى إليها أوعلاوة من علاواتها ايهما أكبر، ويهدف إلى تحقيق الصالح العام ووضع العامل فى الوظيفة الأعلى التى يصلح للترقية إليها ويعتبر قرار الترقية نافذا من تاريخ صدوره ولا يتوقف تنفيذه على قبول العامل المرقى ولا يجوز له أن يتنازل عن ترقيته أو يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر بها كما يمتنع إلغاء الترقية بناء على طلب من العامل المرقى، وإذا كانت الإجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل عملا بالمادة2/71من القانون رقم48لسنة1978سالف الذكر خاضعة للسلطة التقديرية لمجلس الإدارة إن أراد منحها وإن شاء منعها حسب ظروف العمل ومقتضياته رغم توافر مبرراتها من جانب العامل، ومن ثم فلا يجوز للشركة إلغاء القرار الصادر بترقية المطعون ضده بحجة الترخيص له بإجازة خاصة بدون مرتب قبل مضى سنتين على تلك الترقية، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضائه على قوله "___. وكان ما تذهب إليه الشركة المستانفة "الطاعنة" من أن مجلس إدارتهاوضع ضوابط للترقية من بينها عدم حصول العامل المرقى على أجازة بدون مرتب إلا بعد فوات سنتين من تاريخ ترقيته هو محض إدعاء لم يقم الدليل عليه ولم يقدم قرار مجلس إدارتها الذى قرر هذه القاعدة التىلا يساندها سند من القانون _ ومن ثم فإنها وقد أصدرت قرارها رقم89 لسنة1983__فإنه بترقية المستأنف ضده "المطعون ضده"للدرجة الأولى اعتبارا من1983/12/31__. فإنه يمتنع عليها إلغاء الترقية بناء على طلب أو تنازل من المستأنف ضده المرقى __." فإن الحكم المطعون فيه يكون أعمل قواعد الترقية ملتزما فى ذلك الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى، ويضحى النعىعليه بهذه الأسباب علىغيرأساس.