⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2978 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-12-23 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - اسباب قطع التقادم الصادرة من الدائن - سريان اسباب الانقطاع على تقادم الخصومة
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم - وقف تقادم الخصومة لحين صدور حكم فى المسألة التى اوقفت الدعوى بشأنها او استحالة صدوره
⚖️ وقف التقادم
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ ماهية الحكم - تقسيمات الاحكام - من الاحكام القطعية - الحكم بوقف الدعوى
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - الوقف التعليقى
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - سقوط الخصومة - الاثر المترتب على سقوط الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة قضت بوقف الدعوى حتى الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم الصادر في الجنحة رقم 5558 لسنة 80 ابو قرقاص وهو وقف تعليقى يحوز الحكم به حجية فلا يبدأ ميعاد التعجيل وفقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات إلا من وقت زوال سبب الوقف أو إنكشاف العيب الذى اصاب حكم الوقف، وإذ كان قد عجل الدعوى عند اكتشافه أن الحكم الصادر في الجنحة المشار إليها لم يطعن عليه بالنقض وصار باتا فإن الخصومة لا تكون قد سقطت، ولكن الحكم المطعون فيه قد قضى سقوط الخصومة على سند من إجراء التعجيل بعد مضى اكثر من سنة محتسبا بداية الميعاد من تاريخ صدور الحكم بالوقف وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سقوط الخصومة بمضى سنةعلى آخر إجراء صحيح فيها طبقا للمادة134من قانون المرافعات هو لتقادم مسقط يرد على الخصومة وبالتالى تردعليه أسباب الوقف والانقطاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وقف الفصل فى الدعوى وفقا للمادة129من قانون المرافعات حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولا هو حكم قطعى فيما تضمنه من عدم نظرالدعوى حتى تنفيذ مقتضاه، فإن قيام حكم الوقف التعليقى هذا يكون عذرا مانعا من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره وحتى زوال سبب الوقف إما بصدور حكم فى المسألة الأخرى أو بثبوت استحالة صدوره، وإذ كان سقوط الخصومةـوعلى ما جرى به نص المادة134من قانون المرافعات ـ هو جزاء على تراخى المدعى في موالاة السير في الدعوى وكان هذا التراخى لا يتحقق لدى المدعى في حالة إستحالة صدور الحكم الذى أوقفت الدعوى تعليقا على صدوره إلا من وقت علمه بهذه الاستحاله، فإن مدة سقوط الخصومة فى هذه الحالة لا تبدأ إلا من تاريخ هذا العلم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الواقع فى الدعوى أنها أوقفت بتاريخ1985/1/24حتى الفصل فى الطعن بالنقض المرفوع فى الجنحة رقم5558لسنة1980أبو قرقاص وكان الطاعن قد عجل نظر الدعوى بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضده الأول بتاريخ1987/1/12على سند من استحالة تنفيذ ما علقت عليه المحكمة أمرالفصل فى الدعوى وذلك لما تبين له من أن الحكم الصادر في الجنحة المشار إليها لم يطعن عليه بالنقض وأصبح باتا فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من سقوط الخصومة لتعجيلها بعد أكثر من سنة محتسبا بداية مدة السقوط من تاريخ الحكم بوقف الدعوى دون أن يعنى ببحث تاريخ علم الطاعن بعدم وجود طعن بالنقض على الحكم الصادر فى الجنحة5558لسنة1980جنح أبو قرقاص يكون فضلاعن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون.