الطعن رقم 2973 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-12-23
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
شيوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - تسليم القدر المبيع فى العقار الشائع مفرزا
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ ادارة المال الشائع - تصرف المالك على الشيوع - فى حصة مفرزة
⚖️ من صور الملكية - الملكية الشائعة - المشترى لحصة مفرزة
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الشريك المشتاع حصتة مفرزة قبل القسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد الشافعى وعبد الملك نصار نائبى رئيس المحكمة وعلى شلتوت وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السببين الثانى والرابع من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن البائع للمطعون ضده الأول مالك على الشيوع مع آخرين ولم تتم القسمة بين الشركاء المشتاعين رضاءاً أو قضاءاً مما لا يجوز معه الحكم المطعون ضده الأول بتسليم ما اشتراه مفرزاً ولكن الحكم المطعون فيه قضى له بالتسليم على سند من أنه سجل الحكم الصادر له بصحة عقده وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمشترى لجزء مفرز من العقار الشائع أن يطالب بالتسليم ولو كان عقده مسجلا إلا برضاء باقى الشركاء جميعا أو بثبوت حصول قسمة نافذه ووقوع القدر المبيع فى نصيب البائع له ذلك لأن البائع له "الشريك على الشيوع" لم يكن يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة قبل حصول القسمة ولا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان للبائع هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتسليم على أن المطعون ضده الأول قد سجل الحكم الصادر له بصحة ونفاذ عقد شرائه فانتقلت إليه الملكية وكان الثابت من الحكم المسجل سند المطعون ضده الأول أن البائع له مالك على الشيوع مع آخرين وقد خلا هذا المحرر وباقى أوراق الدعوى من ثبوت حصول قسمة نافذة بين الشركاء أو رضاء باقى الشركاء جميعا عن هذا البيع المفرز والتسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالتسليم مفرزا على مجرد تسجيل المطعون ضده الأول للحكم الصادر له بصحة عقده دون أن يستظهر مدى حصول قسمة نافذة بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع له أو رضاء باقى الشركاء جميعا عن هذا البيع المفرز الصادر من أحدهم والتسليم يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ فى تطبيق القانون.