⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2122 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1993-12-23 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة - سريان تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على اصحاب الاعمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم الضهيرى وحسين دياب وعزت البندارى وسمير عبد الهادى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية على انسحاب الأعمال يشترط للانتفاع بأحكامه أن يكون صاحب العمل ممن يخضعون لشرط القيد في السجل التجارى دون أن يستلزم إجراء هذا القيد، وبالتالى يخضع لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 ويكون التأمين إلزاميا بالنسبة له ولو تجاوز سن الستين عملاً بنص المادة 52 من ذلك القانون، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم انطباق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 على الطاعن على أنه لم يقم بإجراء القيد في السجل التجارى ورتب على ذلك عدم انطباق القانون رقم 108 لسنة 1976 عليه لتجاوزه سن الستين في تاريخ صدوره فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى المادة الأولى من القانون رقم61لسنة1973بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم63لسنة1964على بعض أصحاب الأعمال والمادة52من القانون رقم 108لسنة 1976فى شأن التأمين الإجتماعىعلى أصحاب الأعمال أن المشرع جعل التأمين طبقا لأحكام القانون رقم61لسنة1973على أصحاب الأعمال ممن يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا فى مجال الخدمات إجباريا طالما كانوا ضمن من يخضعون لشرط القيد فى السجل التجارى وتوافرت فيهم باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى منه وإنه وإن كانت المادة الثانية من القانون رقم219لسنة1953الخاص بالسجل التجارى المعدل بالقانون رقم 219لسنة1953الخاص بالسجل التجارى المعدل بالقانون رقم219لسنة 1960قد أخضعت التجار للقيد فىالسجل التجارى وأوجبت عليهم تقديم طلب قيد اسمهم فيه، إلا أن عدم قيام التاجر بهذا القيد لا يزيل عنه صفة أنه من الخاضعين لشرط القيد بالسجل التجارى ومن ثم تسرى عليه أحكام القانون رقم61لسنة1973ويكون التأمين إلتزاما بالنسبة له ويستمر هذا التأمين قائما وإلزاميا طبقا لأحكام القانون رقم108لسنة1976 ولو تخلفت فيه بعض الشروط التى تستلزمها المادة الثالثة منه لانطباقه على أصحاب الأعمال وذلك إعمالا للمادة 52 منه ويستحق التاجر معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الخامسة والستين إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 180شهرا، فإذا كانت المدة أقل من ذلك فلا يستحق المعاش إلا من تاريخ استكمالها أو من تاريخ توقفه عن نشاط أيهما أقرب لما كان ذلك وكانت المطعون ضدهما لاتمارى فى أن الطاعن يخضع لشرط القيد فى السجل التجارى، وكان تقاعسه عن قيد اسمه فى ذلك السجل لايمنع من انطباق أحكام القانون رقم61لسنة1973عليه وسريان أحكام تأمين الشيخوخةعليه مع استمرار سريانه أيضا طبقا لأحكام القانون رقم108لسنة1976، واستحقاقه لمعاشه متى بلغ سن الخامسة والستين وتوافرت فيه إحدى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة12من القانون الأخير والسلف الإشارة إليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم سريان أحكام القانون رقم61لسنة1973على الطاعن على أنه لم يقم بقيد اسمه فى السجل التجارى ورتب على ذلك عدم سريان أحكام القانون108لسنة1976عليه لتجاوزه سن الستين فى تاريخ صدوره فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.