الطعن رقم 1418 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1993-12-22
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الأجرة - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اعباء الترميم والصيانة
⚖️ بطلان الاجراءات - البطلان المترتب على عدم تكليف المستأجر بالوفاء بالاجرة
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد اسماعيل غزالى نائبى رئيس المحكمة وعبد الله فهيم وعبد الغفار المنوفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن التكليف بالوفاء المعلن إليها قبل رفع الدعوى الماثلة قد شابه البطلان لتضمنه تكليفها بسداد الأجرة - التى سبق أن عرضتها على المطعون ضدها بموجب إنذار أعلن إليها في 20/11/1988 - وقيمة ما يخصها في تكاليف أعمال الترميم والصيانة بالعقار مما لا يعتبر من قبيل الأجرة ولا يترتب الإخلاء على عدم سدادها وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة18من القانون رقم136 لسنة1981-وعلىماجرى به قضاء هذه المحكمة-أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخيرفىالوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوىأووقع باطلا متضمنا أجرةغير مستحقة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك، إذا يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقا بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقررأن تكاليف ترميم وصيانة المبانىالتى يلتزم بها المستأجر وفقا لنص المادة التاسعة من القانون رقم136 لسنة1981بخصوص توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى بين المالك وشاغلى المبنى بالنسب المحددة بها لا تدخل ضمن القيمة الإيجارية المحددة للعين المؤجرة بل تعد التزاما مستقلاعن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فى المواعيد المقررة قانونا، فلا يترتب على التأخير فى سدادها ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من أثار ذلك أن المشروع لوأراد أن يسوى بين أثر تخلف المستأجر عن الوفاء بكل من هذين الالتزامين لما أعوزه النص على ذلك على نحو ما نص عليه صراحة فى المادتين 14،37من قانون إيجار الأماكن القائم رقم49لسنة1977من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من أثار، لما كان ذلك وكان لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بالمادة18من القانون رقم136لسنة1981وليس من بين هذه الأسباب تخلف المستأجرعن الوفاء بحصته فى تكاليف الترميم والصيانة العامة للمبنى وإذا كان الثابت من تكاليف بالوفاء الذى وجهته المطعون ضدها للطاعنة بتاريخ1988/11/26قبل رفع الدعوى الماثلة بالإخلاء أنه قد تضمن تكليفها بالوفاء بقيمة الأجرة المستحقة فى ذمتها عن الفترة من1988/9/1حتى نهاية شهر نوفمبر سنة1988ومبلغ140جنيه قيمة ما يخصها من تكاليف الترميم والصيانة التى أجريت بالعقار وكانت الطاعنة قد أوفت بالأجرة المستحقة عليها عن المدة من 1988/9/1حتى نهاية شهر نوفمبر سنة1988بموجب إنذار عرض للمطعون ضدها فى1988/11/20رفضت الأخيرة قبضها قامت الطاعنة بإيداعها حسابها خزانةالمحكمة بتاريخ1988/11/21ومن ثم فإن التكليف المشار إليه يكون قد وقع باطلا، حابط الأثر ولا يصلح أساسا لدعوى الإخلاء لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحق فعلا فى ذمة الطاعنة وبالتالى يكون الحكم وقد قضى بالإخلاء إستنادا إلى هذا التكليف قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.