الطعن رقم 2252 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1995-10-29
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعفاء الاشخاص الاعتبارية من الرسوم القضائية
⚖️ الرسوم القضائية - الاعفاء منها
⚖️ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان - عدم اعفائها من الرسوم القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد على خيرى وخيرى فخرى وحسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ اقام قضاءه علي ما ذهب اليه من ان الهيئة المطعون عليها لا تخرج عن كونها مصلحة من المصالح الحكومية العامة بالمعني الواسع ومن ثم تتمتع بالاعفاء من الرسوم في حين انها - كما يبين من نصوص القرار الجمهوري بالقانون رقم 193 لسنة 1977 في شأن تنظيمها - هيئة عامة لها شخصية قانونية مستقلة عن شخصية الدولة وذمة مالية تستقل بايراداتها ومصروفاتها ومن ثم فهي ليست مصلحة حكومية ولا ينطبق عليها الاعفاء المقرر بالمادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1994 بشان الرسوم القضائية واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي باعفائها من هذه الرسوم فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن نصت الماده 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية على أنه "لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة _." إلا أن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون مقصورا على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ومميزاتها المستقلة عن الدولة مالم ينص صراحة على هذا الإعفاء فى القانون الصادر بإنشائها، لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة لتعاونيات البناءوالإسكان - المطعون عليها - طبقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 193 لسنة 1977 الصادر بتنظيمها هى هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، لم يتضمن هذا القانون نصا خاصا بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بسدادها