⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6245 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-10-26 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم
⚖️ الاجر فى مجال القطاع العام - من صور ملحقات الأجر - البدلات - بدل السفر ومصاريف الانتقال
⚖️ اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وإبراهيم الضهيرى وسمير عبد الهادى وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن بدل الإقامة الذى تقوم بصرفة للمطعون ضدهم هو البدل المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 الصادر استناداً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وإنه ولئن كانت أحكام لائحة العاملين بالشركة قد تضمنت قواعد مختلف بشأن صرف بدل الإقامة إلا أنها ناطت بمجلس الإدارة تحديد المناطق النائية التى يستحق العاملين بها هذا البدل وفئاته ولم يصدر مجلس الإدارة بعد قراراً بذلك ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما أرتاه الخبير من احتساب بدل الإقامة للمطعون ضدهم وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر وعلى أساس الربط المالى المنصوص عليه بلائحة العاملين بها فإنه يكون قد أخطأ بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 98 لسنة 1977 عمال سوهاج الإبتدائية والذى حاز قوة الأمر المقضى قد قضى برفض دعوى المطعون ضدهم الرابع والخامس والسابع والسادس والعشرين ومورثا المطعون ضدهم الثالث والخامس والعشرين بطلب المقابل النقدى لأربع تذاكر سفر مجانية لكل منهم ولأفراد اسرته بما يمتنع معه العودة إلى مناقشة ذات المسألة التى فصل فيها ذلك الحكم في دعوى تالية وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقيتهم في صرف هذا المقابل فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. وحيث ان الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم استند في قضائه لكل من الممطعون ضدهم بالمقابل النقدي لاربع تذاكر مجانية له ولعائلته علي ما اورده الخبير في تقريره من ان المادة العاشرة من كل من القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية تساوى بين العاملين بشركات التامين في البدلات والمزايا وانه ما دامت الشركات الاخري المتماثلة تقوم بصرف مقابل نقدي لتذاكر السفر المجانية للعاملين بفروعها بسوهاج فانه يتعين لاعمال هذا الحكم بالنسبة للمطعون ضدهم في حين ان القانون رقم 1 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية المشار اليهما لن يتعرضا لقزولعد بددل السفر ومصاريف الانتقال وان المعول عليه في هذا الصدد هو احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 الذي فوض مجلس ادارة المؤسسة تحديد الجهات النائية التي يؤخص للعاملين بها بالسفر علي نفقة المؤسسة او الوحدة الاقتصادية ولما كان رئيس مجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للتامين قد اصدر القرار رقم 13 لسنة 1971 محددا الجهات النائية وليس من بينها سوهاج وكان لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة فيما يناهض احكام القانون فان المطعون ضدهم لا يستحقون المقابل النقدي للتذاكر المجانية واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الماده 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الآسباب التى بنىعليها الطعن وتعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهاله بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى صدر قضاء الحكم فى مسألة أساسية وحاز قوة الشىء المحكوم فيه فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى الصادر فيها من التنازع فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى الآساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 53 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام - المقابله للمادة 74 من القانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعدها المادة 45 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - أن نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة قد فوضت رئيس الوزراء فى القواعد المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر ولما كان رئيس الوزراء قد أصدر بناءعلى هذا التفويض القرار رقم 2759 لسنة 1967 ونص فى المادة 44 منه على أن "__.."وكانت الماده التاسعة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الاحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن "__" ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة هو الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التى يحق للعاملين بها السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية التى يعملون بها.