⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5663 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-10-26 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - ترقية العاملين بشركات القطاع العام - قواعد وضوابط الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وحسين دياب وسمير عبد الهادى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة بالوجه الرابع منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم انتهى إلى رفض الدفع المبدى فيها بعدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف إعمالاً لنص المادة 235 مرافعات إذ اقتصرت طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة على طلب مساواته بزميله المقارن به في حين أنه حدد طلباته في الاستئناف بطلب ترقيته للدرجة الثالثة (أ) في 1/1/1984 وللدرجة الثانية (ب) في 1/1/1988 وهى طلبات جديدة تختلف عن طلباته أمام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. وحيث ان الطاعنة تنعي بباقي اوجه الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم قضي باحقية المطعون ضده في الترقية الي الدرجة الثالثة "أ" في 1/1/1984 والثانية "ب" في 1/1/1988 اسوة بالمقارن به في حين انه طبقا لاحكام المواد 8 و 32 و 33 و 34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لا تكون الترقية الا الي وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة والي الوظيفة الاعلي مباشرة وبذات المجموعة النوعية التي ينتمي اليها العامل يشرط ان تتوافر فيه شروط الترقية اليها والتي تستلزم حصول العامل علي تقريري كفاية بمرتبة ممتاز عن السنتين السابقتين علي الترقية فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي احقية المطعون ضده في الترقية اعمالا لمبدأ المساواة أسوة بالمقارن به دون ان يعرض لبحث مدي استيفاء المطعون ضده لشروط الترقية الي الدرحجة الثالثة " أ" والي الدرجة الثانية " ب" او يرد علي دفاعها بعدم استيفائه لتلك الشروط يكونة قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد 8، 10، 32/1، 33/2 ،34 من نظام العاملين باقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن ترقية العاملين فى شركات القطاع العام يجب أن تتم الى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للشركة وللوظيفة التالية للوظيفة المرقى منه منها فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها على أن تتوافر فيمن يرشح اليها اشتراطات شغلها حسبما جددتها بطاقة وصفها بجداول التوصيف والتقيم المعتمدة وطبقا للضوابط والمعايير والتى تضعها كل شركة فى حدود سلطتها التى منحها لها المشرع فى وضع تلك الضوابط والمعايير وأن الترقية الى الدرجة الثانية فما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية بالاختيار والترقية بالاقدمية وقد حدد المشرع نسبة الترقية بكل من النظامين فى الجداول رقم"1" الملحق بالقانون 48 لسنة 1978 على أن يبدأ فى شغل الوظائف بالنسبة المخصصة للترقية بالاقدمية ثم يتم شغل النسبة المخصصة لترقية العامل فى الحالتين أن تتم إلى الوظيفة التى تعلو وظيفة من حيث الدرجة وفى ذات المجموعة النوعية التى تنتمى إليها وأن يستوفى اشتراطات شغلها وأنه لامجال للمفاضلة بين العاملين فى نطاق الترقية بالأقدمية فتتم ترقية العامل وفقا للأقدمية فى الوظيفة التى يرقى منها متى استوفى شروط الترقية ولم يحل بينه وبينها مانع من موانعها التى وردت فى القانون على سبيل الحصر أما فى مجال الترقية بالاختيار فتكون المفاضلة فيها على أساس الكفاية والتى حددها المشرع بحصول العامل على تقريرى كفاية بمرتبة ممتاز عن السنتين الآخريتين فإذا تجاوز عدد العاملين عدد الوظائف المطلوب الترقية إليهافيفضل من حصل على تقرير كفاية بمرتبة ممتازعن السنتين الآخريتين فإذا تجاوز عدد الوظائف المطلوب الترقية إليها فيفضل ممن الحصول على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة عليها مباشرة فإن استمرت الزيادة فى عدد العاملين تكون الأفضلية للأقدم منهم.