⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8835 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-10-25 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم المستعجل برد حيازة حق الارتفاق لا حجية له فى دعوى التعويض عن سلبه
⚖️ كسب حق الارتفاق بالتقادم
⚖️ دعوى التعويض - الحكم فيها
⚖️ دعوى التعويض - ماهيتها
⚖️ التقادم المكسب - الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - اعتبارها سببا مستقلا لكسب الملكية
⚖️ حماية الحيازة فى ذاتها - دعاوى الحيازة - افتقاد حجية دعوى سلب الحيازة فى الدعوى الموضوعية بالتعويض
⚖️ دعاوى المسئولية - التقصيرية والعقدية - الحكم فيها
⚖️ دعاوى المسئولية - التقصيرية والعقدية - ماهيتها
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ الحقوق المتفرعة عن حق الملكية - حق الارتفاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الصمد عبد العزيز وسعيد فهيم وعلى جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله والقصور في التسبيب اذ قرر احقية المطعون ضده للتعويض استنادا علي ما استظهره من شهادة شاهديه لحيازته واستعماله للممر لعدة سنوات سابقة علي سلب حيازته ومؤيدا ذلك بتقريري الخبرة ودعوى استرداد الحيازة مع ان دعوى التعويض الماثلة هي دعوى موضوعية اساس الفصل فيها ان يكون الحائز مدعي الضرر مستندا في حيازته الي حق قانوني يبرر حيازته منه حق ارتفاق او حق ملكية وما يتفرع عنها والا كان حائزا بسوء نية ويكون مسئولا بالتالي عن تعويض من اعتدي علي حقه القانوني في الحيازة - واذ كانت الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها بنفي اي حق للمطعون ضده في المرور من الممر محل النزاع مما يجعل حيازته له بسوء نية مما ينفي حقه في المطالبة بالتعويض استنادا الي حكم استرداد الحيازة الذي لم يفصل في مدي احقيته في حيازة الممر ملكية او ارتفاقا - فان الحكم فضلا عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى التعويض هى الوسيلة القضائية التى يستطيع المضررعن طريقها الحصول من المسؤل على تعويض الضرر الذى أصابه إذا لم يسلم به قانونا وانه يجب أن يثبت أنه صاحب الحق الذى وقع الضرر مساسا به والا كانت دعواه غير مقبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحيازة هى وضع مادى به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شىء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقا من حقوق فهى ليست ببحق عينى أو حق شخصى بل هى ليست حقا أصلا ولكنه سبب لكسب الحق فتجوز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق وا ذا توافرت شروطها القانونية فانه يكتسب التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذا كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بتعويض المطعون ضده عن الضرر الناشىء عن سلب حيازته لحق المرور فى الممر محل النزاع لم يستبين الفرق بين ثبوت حق ارتفاق بالمرور فيه وبين مجرد حيازته التى تبيح الاجراء المؤقت الذى أسبغه القانون على واقعة الحيازة فأسس قضاءه على ثبوت حق الارتقاء مستندا فى ذلك الى الحكم الصادر باسترداد حيازة الممر مع أن هذا الحق لم يثبتبعد ـ ويؤكد ذلك أقوال مالكة الممر وتقرير الخبير المقدم الى المحكمة أول درجة - وكل ما أثبته الحكم المستعجل برد الحيازة - ولا حجية له فى الدعوى الموضوعية بالتعويض - هو مجرد حيازة ظاهرة لحق المرور يحميها القانون دون بحث فى أصل الحق أو أساسه مما كان ينبغى معه على محكمة الموضوع وهى تفصل فى طلب التعويض مراعاة هذا الاساس، وإذ هى لم تفعل ولم تلق بالا الى مدى الفرق بينهما كان حكمهما معدوم الاساس قانونا وقد ران عليه القصور .