⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3075 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-12-22 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات الحجز الادارى
⚖️ اثر عدم تسجيل التصرفات العقارية
⚖️ اجراءات التنفيذ على العقار
⚖️ الحجز الادارى - اجراءت التنفيذ على العقار طبقا لقانون الحجز الادارى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة فى الطعن
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول بأنه دفع بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما الأول والثانى لأنهما يضعان اليد على عقار النزاع بموجب عقدين عرفيين لا ينقلان لهما الملكية مما ينفى حقهما ومصلحتهما في طلب إبطال إجراءات الحجز الإدارى باعتبار أن تلك الإجراءات توجه بحسب الأصل إلى المدين صاحب الصفة وأن قانون الحجز الإدارى ولئن أجاز إعلانهما إلا أن ذلك استثناء على الأصل وأن بطلان هذه الإجراءات نسبى غير متعلق بالنظام العام ومقرر لمصلحة المدين وحده فلا يجوز لغيره التمسك به وإذ رفض الحكم البتدائى المؤيد بالحكم المطعن فيه هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقارى - التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها - التى قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده الثالث " وزير العدل " خصماً حقيقياً فى الدعوى يصح إختصامه فىالطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن بطلان إجراءات الحجز الإدارى لعدم إعلان المدين بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجزعلى العقار فى شخص واضع اليد على النحو الوارد بالمادة 40 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955هو بطلان نسبى غير متعلق بالنظام العام شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إجراءات الحجز الإدارى والتنفيذ على العقار يحكمة القانون رقم 308 لسنة 1955فى شأن الحجز الإدارى وقد حدد قانون الحجز الإدارى فى المادة40 وما بعدها إجراءات التنفيذ على العقار، وحدد الأشخاص الذين بعلنون بها ويصبحون بالتالى طرفاً فيها، وإذ كان مشترى العقار بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلبه إبطال الإجراءات لن يحقق له إلا مصلحة مادية وهى والمصلحة المحتملة لا تكفى لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون.