الطعن رقم 2875 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-12-22
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تقسيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات - تصرف الشخص فى امواله بعد صدور امر المدعى العام الاشتراكى بمنعه - التصرف فى ارض مقسمة
⚖️ بطلان البيع وابطاله
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الاراضى المقسمة
⚖️ تقسيم
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن التقسيم وفقا لنص المادة 11 من القانون رقم 3 لسنة 1982 الخاص بالتخطيط العمرانى هو كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين أو إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المبانى متصلة أو منفصلة وأن مفاد نص المادة 23 من ذات القانون أن جميع التصرفات التى ترد على الأراضى الخاضعة لأحكام التقسيم المبنية به تكون باطل إذا لم يكن قد صدر قرار باعتماد التقسيم الخاص بها، وأن الثابت من الشهادة الصادرة من إدارة التخطيط العمرانى محافظة القاهرة - المقدمة لمحكمة أول درجة- ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الأرض محل التعاقد جزء من قطعة أكبر منها مقسمة إلى ثلاث طع ولم يصدر قرار باعتماد تقسميها مما مؤاده بطلان التصرفات الواردة عليها ومنها عقد البيع محل النزع ورفض طلب تسليم المساحة المبينة به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتسليم على سند مما ورد بتقرير خبير الدعوى من أن الأرض محل التداعى لا تخضع لقانون التقسيم لأنها تتصل بطريق قائم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى على أنه " تسرى أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به " وقد أوجبت المواد 12، 16، 17 من ذلك القانون - وكما هو مقرر فى قضاء هذا المحكمة- صدور قرار باعتماد التقسيم فى كل الأحوال حتى ولو كانت جميع القطع واقعة أو مطلةعلى شوارع قائمة أو مستطرقة، وحظرت المادة 22 منه على المقسم الإعلان عن مشروع التقسيم، أو التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو فى شطر منه قبل صدور قرار الموافقه على التقسيم، وهو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام ويترتب البطلان المطلق على مخالفته ويجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.