⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2054 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-12-22 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم القضائية - الاعفاء منها
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن - ايداع الكفالة
⚖️ اعفاء هيئة الازهر من الرسوم القضائية
⚖️ شرط اعفاء الهيئات العامة من الرسوم القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الضراير نائب رئيس المحكمة ومحمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران وحسن يحيى فرغلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات إجراءاً جوهريا لازما فى حالات الطعن بالنقض هو إبداع الكفالة التى حدد مقدارها خزانة المحكمة التى عينها قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له، وإغفال هذا الأجراء البطلان يستوجب البطلان، ولكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها بإعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية تنص على أن " لا يستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة... " فإن مفاد ذلك أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون قاصراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من الأصل - وهو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه - ومن ثم لا يتسع هذا الإعفاء لغيرها من أشخاص القانون العام التى تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة ما لم ينص القانون على إعفائها، لما كان ذلك وكان الأزهر طبقا لمفهوم المادة السادسة من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها يعتبر هيئة مستقلة له شخصية معنوية عربية الجنس يمثله شيخ الزهر وله أهلية التقاضى، كما أن له ميزانيته المستقلة طبقا لمؤدى الفقرتين الثالثة والتاسعة من المادة العاشرة من القانون المشار إليه والمواد 5، 6، 7 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961المشار إليه، ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائه من رسوم الدعاوى التى يرفعها فإنه يكون ملتزما بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم يفعل فإن الطعن يكون باطلا.