⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7871 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-10-22 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - المنازعة حول ملكية العين المؤجرة وأثرها - حق المستاجر فى حبس الأجرة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - المنازعة فى الأجرة محل التكليف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع بحقه في حبس الاجرة حتي يتم حسم النزاع القائم بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة اذ حررت له المطعون ضدها الاولي عقد ايجار عنها قبل طلاقها من المطعون ضده الثاني الذي حرر له عنها عقدا اخر ومكنه من الانتفاع بها وتقاضي منه اجرتها الا ان الحكم المطعون فيه اغفل بحث هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - وعلى ماجرى به قضاء محمكة النقض -- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصة لتقف على أثره فى قضائها فان لم تفعل كان حكمها قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن إيجار ملك الغير وإن كان صحيحا فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى، وإذا ادعى الغير أنه المالك للعين المؤجره وأقام دعوى بحقه الذى يدعيه كان هذا تعرضا قانونيا للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يرفع المؤجر التعرض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ادعاء الغير بأنه المالك للعين المؤجرة إذا كان جديا يعتبر منازعة فى استحقاق المؤجر للأجرة يتعين تصفيتها أولا قبل الفصل فى طلب الإخلاء على التأخير فى وفاء بالأجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود نزاع جدى بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجره لايزال مطروحا أمام القضاء مما يحق له الحبس أجرتها حتى يتم حسم هذا النزاع مستدلا على ذلك بكشف رسمى مستخرج من السجلات الضرائب العقارية ثبت منه أن العقار الكائن به الشقة محل النزاع مكلف باسم المطعون ضده الثانى وصورة من صحيفة الدعوى رقم 2420 لسنة 1992 مدنى دمنهور الاببتدائية المرفوعة من المطعون ضدها الأولى على المطعون ضده الثانى بطلب الحكم المرفوعة بثبوت ملكيتها للشقة محل النزاع الا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهرى وقضى بالاخلاء لعدم وفاء الطاعن بالاجرة التى تطالب بها المطعون ضدها الآولى دون أن يفصل فى مدى جدية المنازعة القائمة بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة له توصلا لما إذ ا كان دفعه بحق حبس الاجرة إلى حين البت فى هذه المنازعة له ما يبرره باعتبارها مسألة أولية لازمة للحكم فى دعوى الاخلاء المؤسسة على الامتناع عن سداد الاجرة فإنه يكون قد شابه القصور المبطل.