⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5613 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-12-28 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - جواز الطعن
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حيازة الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى أمام المحكمة المدنية
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى جمعه حسين وفتيحه قره ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر _ أصلا بنص المادة 248 من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الحالتين المنصوص عليهما فيها وأنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى ـ أيا كانت المحكمة التى أصدرته وفصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ومؤدى ذلك _ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض _أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء سابقا حاز قوة المر المقضى صادرا بين نفس الخصوم فى مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابة المرتبطة به ارتباطا وثيقا بالمنطوق _ لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافيه ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا خالف الحكم المطعون فيه حجية حكم سابق ولما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم للقانون بإهداره حجية الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم " _ " منيا القمح واستئنافها والتى أقامتها النيابة على المطعون ضده بالحبس سته أشهر مع الشغل وغرامه مائتى جنية لتجريف الأرض الزراعية المؤجرة له من الطاعن دون ترخيص والذى تأيد استئنافيا فى " _ " وصار باتا فى " _ " بقضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن مما يعنى ثبوت الاتهام قبل المطعون ضده وان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الحجية إلا أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اتهم فى ذات تاريخ ارتكاب الواقعة الأولى بتجريف أرض النزاع دون ترخيص فى الجنحة " _ " منيا القمح وقضى فيها بالبراءة بجلسة " _ " وصار هذا الحكم نهائيا وباتا لعدم اطعن عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أنه متى صدر حكم تال للحكم الجنائى الأول فى ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه كان الحكم الجنائى صاردا من محكمة لا ولايه لها فى نظر النزاع ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره فى غير خصومة ولا تكون له حرمه أو قوة الأمر المقضى ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم وجودة فى أى دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة التجريف بتاريخ 1982/1/24 هو أسبق فى صيرورته نهائيا وباتا من الحكم الآخر الصادر بإدانته وبالتالى فإن الحكم الأخير الصادر فى الجنحة "_" لسنه 81 منيا القمح لا حجية له قبل المحكمة المدنية ولا تثريب عليها إن لم تعتد به _ وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية الحكمين النهائيين لتعارضهما وأعمل تقديره فى الواقع المطروح عليه وانتهى إلى عدم إخلاء المطعون ضده من الأرض الزراعية المبينة بالأوراق استنادا إلى اطمئنانه لتقرير الخبير الذى أورى بتقريره أن ما قام به الأخير يعتبر من العمليات الزراعية _فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون المترتبة على إعمال حجية الحكم الجنائى النهائى الأول والقاضى ببراءة المتهم ومن ثم فإن النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه حجية حكم حنائى آخر يكون لا سند له فى الأوراق ولا تتوافر فيه الحالة المنصوص عليها فى المادة 249 من قانون المرافعات ويكون الطعن عليه بالنقض عليه بالنقض غير جائز.