الطعن رقم 416 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1995-12-28
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على أرباح المهن غير التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتاويله اذ استند في قضائه باخضاع ايرادات المطعون ضده من عمله كمرشد سياحي لضريبة المرتبات دون ضريبة المهن غير التجارية الاان القانون 121 لسنة 1983 قد نظم مزاولة مهنة الارشاد السيلاحي وحدد واجباتها ووضع جزاءات تاديبية علي مخالفتها بما يقيم علاقة التبعية بين المرشد السياحي ووزارة السياحة فضلا عن عدم ورورد تلك المهنة ضمن المهن غير التجارية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 169 لسنة 1982 في حين ان المرشد يمارس مهنته بصفة مستقلة لحساب نفسه وليس في القانون ما يقيد تبعيته لجهة ما كما ان التحديد الوارد بالقرار الوزاري آنف الذكر ليس تحديدا جامعا لاصحاب المهن غير التجارية ومن ثم تخضع ايراداته لضريبة ارباح هذه المهن باعتبارها ضريبة القانون العام دون المرتبات وذلك عملا بنص المادة 73 من القانون 157 لسنة 1981 .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة 73 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 _ والتى تقابل المادة 72 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنه 1950 _ ان المشرع لم يأت بتعداد حصر للمهن غير التجارية وإنما عرفها بأنها المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتى يكون العنصر الأساسى فيها العمل وهى تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون، وأرباحها الخاضعة للضريبة تتصل بالنشاط المهنى للممول اتصال السبب بالمسبب ولو تحقق الربح بصفة عرضية، وقد أضحت الضريبة على ألاباح المهن غير التجارية _فى ظل القانون العام ومن ثم فهى تسرى على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى من الضرائب النوعية ما دام لم يعف بنص القانون لما كان ذلك المرشد السياحى يزاول عمله وهو مصاحبة السائح فى تنقلاته واسترعاء انتباهه للمعالم الجغرافية والآثار التاريخية والظواهر الإجماعية والتقدم العمرانية __.إلى غير ذلك_على استقلال ولحسابة الخاص، وقد خلا القانون رقم 27 لسنه 1965 ومن بعده القانون رقم 121 لسنه 1983 فى شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم مما يشير إلى تبعية المرشدفىأدائه عمله لوزارة السياحة وخضوعه بالتالى لإشرافها ورقابتها ولا يغير من ذلك ما تضمنه أى من القانونين أو القرارات الوزارية المنفذة لهما من ضوابط لمزاوله مهنة الإرشاد السياحية وواجبات المرشدين والجزاءات التى توقع عليهم فى حالة مخالفة هذه الضوابط إذ أنها تستهدف رفع مستوى هذه الطائفة والحفاظ على سمعة البلاد وعدم استغلال السائحين وبالتالى يحققها المرشدون السياحيون من مزاولة مهنتهم على استقلال ولحسابهم الخاص تخضع لضريبة المهن غير التجارية، وغير ذى أثر عدم ورود تلك المهنة ضمن المهن غير التجارية الصادر بتحديدها قرار وزير المالية رقم 169 لسنه 1982 إذ أن هذا التحديد مقصود به ما يخضع منها لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة عملا بالمادة 89 من قانون الضرائب على الدخل دون أن ينال ذلك من طبيعة ما لم يشمله القرار من مهن ووصفها وفقا لعناصرها ومقوماتها الذتية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على إخضاع أرباح المطعون ضده من مهنته كمرشد سياحى لضريبة المرتبات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.