⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 799 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1995-12-28 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صناديق التأمين الخاصة
⚖️ صناديق التأمين الخاصة
⚖️ اللوائح والقرارات
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابرهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وحماد الشافعى وحسين دياب وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى وفي تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه علي اساس انه لا يجوز ضم المدد التي قضاها العامل بجهات اخري خلاف الجهة التي انشيء بها الصندوق المطعون ضده بالرغم من ان اللائحة تجيز ضم مدد الخدمة السابقة علي سن العشرين والتي قضاها العامل بالحكومة او شركات القطاع العم قبل او بعد تاميمها بما كان يتعين معه ضم مدة خدمته السابقة بالشركة المصرية لدباغة الجلود واعمالا لمبدأ المساواة بعد ان تم ضم مدد مماثلة لبعض من زملائه بما يستوجب نقض الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من قانون رقم 54 لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على ان " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صله اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا ماليه أو مرتبات دورية أو معاشات محددة __. " والنص فى المادة 3 منه على أن " يجب أن تسجل صناديق التامين الخاصه بمجرد إنشائها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هدا القانون ___.." والنص فى المادة 7 على ان " يجب إخطار المؤسسة عن كل تعديل فى البيانات المشار إليها فى المادة "4" وفى نظام الصندوق ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من المؤسسة المصرية العامه للتأمين وينشر فى الوقائع المصرية أى تعديل فى الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا " يدل على أن النظام الأساس لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التى يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التى يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه وأنه يتعين إخطار المؤسسه العامة للتأمين بأى تعديل فى النظام الأساسى لصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها فضلا عن نشر أى تعديل فى الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا فى الوقائع المصرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن أحكام القوانين والقرارات واللوائح لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت تلك القرارات واللوائح صادره تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعى.