⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-6-27 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: شركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات التضامن
⚖️ حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين
⚖️ اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد عبد الواحد على وأحمد قوشة ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة وبعد المادولة . من حيث ان الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع تخلص - كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن - فى انه بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1947 تعاقد بنك مصر فرع شركة الإتحاد العربى على فتح إعتماد لها بحساب جار بمبلغ ثلاثين ألف جنيه لمدة تنتهى فى 13 من أكتوبر سنة 1948 وذلك بضمانة وتضمان كل من السيدين ......... و.........بصفتهما الشخصية وبضمانة وتضامن ......... وإخوته ) و.........( بصفته مديرا وممثلاً لشركة التضامن ......... و.........) ونص فى البند الثانى عشر من العقد على ان الطاعن " يضمن لبنك مصر بطريق التاضمن والتكافل شركة الإتحاد العربة لغاية مبلغ 4000 جنيه من الإعتماد المفتوح ويتضامن مع الشركة فى السداد بحيث قد أصبح للبنك من الآن الحق فى إستيفاء هذا المبلغ مباشرة من شركة التضامن ( ......... وإخوته ) وذلك مباشرة وبغير ان يكون لها حق الإحالة على شركة الإتحاد العربى " وتنازل البند الثالث عشر ضمانة .........و......... وورد بالبند الرابع عشر انه لما كان ضمان هاتين الشركتين الاخيرتين تقتضى ان يكون صادرا ممن له حق الإستدانه عنهما وان يكون تحت يد البنك ما يفيد ذلك فإن شركة الإتحاد العربى تتعهد بأن تقدم خلال شهر شهادة تفيد إستمرار الشركتين والنص الذى يخول من له التوقيع حق الإستدانة باسم الشركة التى يمثلها وورد فى هذا البند ايضا ان الإتفاق تم على أن يكون استعمال الإعتماد فى حدود عشرين ألف جنيه بمجرد قيام شركة الإتحاد العربى بتقديم أوراق خاصة بها اما باقى الإعتماد فلا يجوز لها ان تسميه قبل تقديم المستندات الخاصة بالشركتين الضامنتين وقد أقام بنك مصر الدعوى الإبتدائية رقم 333 سنة 1950 تجارى امام محكمة مصر الإبتدائية على شركة الإتحاد العربة وعلى الضامنين جميعا بصفاتهم ومنهم الطاعن قال فيها أن رصيده الدائن لشركة الإتحاد العربى بلغ 20934 جنيها ز 870 مليما حتى 30/11/1949 وطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بهذا المبلغ وفوائده على ان يكون ضمان الشركتين الضامنتين ( ومنهما الطاعن) قاصرة على مبلغ 4000 جنيه من مجموع الدين المطالب به . وأثناء نظر الدعوى طلب بنك مصر أن يكون الحكم على الطاعن و.........بصفتهما الشخصية وفى 21 من يناير سنة 1951 حكمت محكمة أول درجة بإلزام شركة الإتحاد العربى بضمانة وتضامن السيدين ......... و.........بكامل المبلغ والفوائد والمصروفات وبإلزام كل من الطاعن و......... بصفته الشخصية ضامناً متضامناً بدفع مبلغ 4000 جنيه من المبلغ المطالب به والمحكوم به على شركة الإتحاد العربى مع المصاريف المناسبة لهذا المبلغ - فإستانف .........هذا الحكم وقيد إستئنافه برقم 160 سنة 68 ق تجارى كما إستأنفه الطاعن وقيد إستئنافه برقم 170/68 ق تجارى وتدخل فى الإستئنافين .........وفى 6 من ديسمبر سنة 1951 قضى فيهما بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف . فقرر الطاعن الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 170 سنة 68 ق تجارى وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17 من ابريل سنة 1957 فقررت إحالته على هذه الدائرة وقد قدمت النيابة العامة مذكرة رات فيها رفض الطعن . وقد بنى الطاعن طعنه على خمسة أسباب . من حيث أن الطاعن ينعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه انه ذهب الى ان بنك مصر ما كان ليبرم العقد لو انه علم بان الطاعن ليست له الصفة التى تخول له الإرتباط بالنيابة عن شركة التضامن ولكن الطاعن اتصف بهذه الصفة وأخفى عن البنك الحقيقة فخدعه وهذا الذى ذهبت اليه المحكمة يتضارب ويتناقض مع صريح المنصوص عليه فى العقد فالطاعن لم يخف حقيقته ولم يتصف بما ليس له وقام البنك فى غيبته بتحرير العقد ووقعه الطاعن مؤملا ان يقره الشركاء المتضامنون فى شركة ( احمد عمر بن قايد واخوته) وإحتاط البنك فإشترط على شركة الإتحاد العربى ان تقدم له فى ظرف شهر واحد المستندات الدالة على قيام شركة التضامن وعلى صفة الطاعن فى تمثيلها والإرتباط نيابة عنها . ومن حيث ان هذا النعى مردود بانه يبين ان شركة الإتحاد العربى التى كان الطاعن من اعضاء مجلس إدارتها فى 18 من اكتوبر سنة 1947 قرضا من بنك مصر بمبلغ 30 ألف جنيه فى صورة عقد فتح إعتماد نظرا لتخلف بعض المساهمين عن دفع باقى الحصص المكتتب عنها وطالب البنك بضمان إضافى يصدر من بعض المساهمين شخصيا فقدم هذا الضمان رئيس مجلس إدارة شركة الإتحاد العربى ......... و......... والطاعن وآخر وقعه كل من هذين الاخيرين ضمانة على مبلغ 4000 جنيه فقط وقد وقعه الطاعن بصفته مديرا وممثلاً لشركة التضامن " ......... وإخوته بان يضمنى لبنك مصر بطريق التضامن والتكافل شركة الإتحاد العربى لغاية مبلغ 4000 ج من الإعتامد المفتوح بالعقد وبتضامن مع الشركة المذكورة فى السداد بحيث اصبح لبنك مصر من الآن الحق فى استيفاء هذا المبلغ من الشركة الضامنة " ولما رفع بنك مصر الدعوى ضد شركة الإتحاد العربى وضد ضامنيها ومنه الطاعن بفصته مديرا لشركة ......... واخوته وتبين ان الطاعن ما كان مديرا لشركة التضامن .........واخوته ولا له حق تمثيلها ولا الإستدانه عنها ولا ضمانة الغير فقد وجه بنك مصر الدعوى إليه شخصيا وطلب الحكم عليه بصفته الشخصية بإعتباره ضامان متضامنا مع شركة الإتحاد العربى فى حدود مبلغ 4000 ج فقضى ابتدائيا بطلبه وتأيد الحكم إستئنافيا تأسيسا على انه إنتحل صفة غير صحيحة وهى كونه مديرا لشركة التضامن ......... واخوته حالة كونه ليس كذلك وانه بذلك يكون كون إرتكب غشا وتدلسيا يسأل بالتعويض عنه شخصيا ولا تلتزم الشركة بالحكم الإستئنافى المطعون فيه " ان الدعوى صحيحة وثابتة قبل كل من المدعى عليهما الرابع (" الطاعن ) والخامس بصفتهما الشخصية من توقيعهما على عقد فتح الإعتماد بوصف كون أولهما مديرا لشركة التضامن ......... وإخوته دون ان تكون له هذه الصفة وبوصف ثانيهما مديرا لشركة التضامن ......... وتعاقد كل منهما بما يشعر أن له حق الإستدانة عن الشركة التى كان يمثلها وقت التعاقد وكتمانها وإخفائهما على المدعى ( المطعون عليه الأول ) واقعة عدم احقيتهما فى ذلك مما جعله يتعاقد معهما تحت تأثير هذا العمل حسبما سلف بيانه مفصلا ومن ضمان كل منهما بطريق التضامن والتكافل لشركة الإتحاد العربى فى سداد مبلغ 4000ج من الإعتماد المفتوح " لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ الإستدلال إذ قرر أن الضامن أخفى الحقيقة عن البنك وان البنك لو تبين الحقيقة لما ابرم العقد بالكيفية التى تم بها - اما ما ورد فى سبب النعى من ان البنك إحتاط فإسالزم تقديم المستندات المشار اليها فإنه مردود بما ذكره الحكم المطعون فيه من " أن هذا الشرط أثبت لمصلحة الطرف المتعاقد معه " ولما كان الشريك المتضامن غير المدير إذا تعاقد باسم الشركة مع الغير فى غير أغراضها فإن تعاقده وغن لم يكن ملزما للشركة الا انه يلزمه شخصيا قبل الغير الذى تعاقد معه وعلى ذلك فالحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى القانون إذ قرر مسئولية الطاعن شخصيا عن كفالة عقدها منتحلا فيها صفة غير صحيحة وهى انه مدير للشركة حالة كونه غير مدير لها وليس من اغراض الركة ضمان الغير . وحيث إن السبب الثانى من اسباب الطعن يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ قرر ان ضمانة الطاعن بصفته ممثلا لشركة التضامن كانت عامة وغير مقيدة فى حين ان هذهع النتيجة التى وصلت اليها المحكمة منافية لنصوص العقد التى نقلها فى حكمها . وحيث ان هذا النعى غير مقبول لأن الطاعن لم يفصح عن وجه الخطأ القانونى الذى شاب الحكم ولا كيف ان ما قرره الحكم مخالف للعقد . وحيث أن هذا النعى غير مقبول لانه نعى مجهل لأن الطاعن لم يفصح عن وجه الخطأ القانونى الذى شاب الحكم ولا كيف ان ما قرره الحكم مخالف للعقد . ومن حيث أن السبب الثالث من اسباب الطعن يتحصل فى تعييب الحكم بقصور تسبيبه لانه لم يبين وجه الإرتباط بين خطأ الطاعن والضرر الذى اصاب البنك ، والثابت من الوقائع والواقع أن العقد قد حدد ما يصرف من الإعتماد بمبلغ عشرين ألف جنيه إذا لم تقدم شركة الإتحاد العربى ما يثبت صفة الطاعن وصفة ......... وحدد مدة لا تزيد على الشهر لتقديم هذا الإثبات وفى خلال الشهر لم يصرف البنك من الإعتامد شيئا وعلى ذلك ينتفى إحتمال حصول ضرر للبنك نتيجة للخطأ المنسوب للطاعن . وحيث ان هذا النعى مردود بان الحكم الإبتدائى قد اقام قضاءه على ان الطاعن تعاقد مع بنك مصر منتحلا لنفسه صفة كونه مديرا لركة التضامن ( ......... وأخوته ) مع ان إدارة الشركة كانت لشخص آخر وانه تعاقد مع البنك مع علمه ان ما يتعاقد عليه يخرج عن أغراض الشركة التى يمثلها وليس له حق الإستدانة باسم الشركة وبالتالى حق كفالة الغير فى عقد قرض وقد أخفى ذلك جميعه على البنك ورد الحكم على ما قاله الطاعن من ان البنك تسرع فى تنفيذ العقد بدفع مبلغ من الإعتماد قبل أن يضع يده على الأوراق التى توضح من له حق الإستدانة عن الشركة - رد الحكم المذكور بقوله إن هذا الدفاع غير مقبول منطقا وقانونا لان الطاعن كان يعلم وقت تعاقده معه بما حمله على الإعتقاد بانه إنما يتعاقد مع من يملك التعاقد وان إشتراط البنك على شركة الإتحاد العربى تقديم كافة الاوراق والمستندات تحت يده كما ان تعليقه دفع مبلغ العشرة آلاف جنيه من قيمة الإعتماد لشركة الإتحاد العربى على تقديم هذه الاوراق لم يكن هذا التعليق يعنى بحال من الاحوال ان كفالة الطاعن إنما بدأت بدفع البنك مبلغ من هذه العشرة آلاف جنيه كما يذهب فى دفاعه لان هذا القول تخصيص للكفالة بلا مخصص وقد نص صراحة فى البندين 12 و 13 ان الطاعن يضمن بطريق التضامن والتكافل شركة الإتحاد العربى لغاية 4000 جنيه من الإعتماد المفتوح ويتضامن مع الشركة المذكورة فى السداد ويصبح لبنك مصر الحق فى إستيفاء هذا المبلغ مباشرة من كل من الضامنين وهكذا لم يكن يعلق ضمان كل من الضامنين على شرط وإنما كان ضمانا مباشرا نافذ المفعول بمجرد تأخير شركة الإتحاد العربى فى السداد عن الموعد كما قال الحكم ايضاً ان ما ورد بالبند الرابع عشر إنما كان من قبيل الإجراءات التى يتخذها البنك للإسيثاق من سلامة موقفه وليس من شانها ان تعلق المسئولية على تحقق الشرط بعد ان نص قبل ذلك على مسئولبة الطاعن بدون قد ولا تخصيص وقد أقر الحكم المطعون فيه هذا الذى قرره الحكم الإبتدائى وزاد بان الطاعن لم يكذب فقط حين زعم انه ممثل لشركة تضانمن يحق له التوقيع عنها فى الإستدانة بل إنتحال الطاعن كذبا صفة المدير الممثل لشركة ......... واخوته وإنتحال هذه الصفة الكاذبة وحده يعتبر من طرق الإحتيال الجنائية . فبالأولى يعتبر جريمة مدنية مكونة لطرق الإحتيال . لما كان ذلك وكانت الأسباب المذكورة سائغة وسليمة فى ترتيب مسئولية الطاعن من الوجهة المدنية فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مشوبا بقصور التسبيب . ومن حيث ان لسبب الرابع يتحصل فى ان الحكم إذ قضى بالتعويض عن ضرر غير محتمل ولا محقق مقداره يكون قد اخطا تطبيق القانون وفى ذلك يقول الطاعن ان ذلك الحكم قرر ان الضرر الذى اصاب البنك ثابت وظاهره عدم إقتضاء دينه من شركة الإتحاد العربى - وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على الظاهر وأغفل من حسابه انه ألزم شركة الإتحاد العربى بالوفاء كما ألزم ضامنين لها معينين وعلى ذلك يكون أقصى ما يمكن إستخلاصه من الوقائع التى إحتواها هو ان البنك قد يتعرض لضرر محتمل بعد إتخاذ إجراءات التنفيذ ضد شركة الإتحاد العربى وضد الضامنين . وحيث ان هذا السبب مردود بان حق الدائن فى الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأى قيد ولما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ان الطاعن قد أخطأ بإخفائه حقيقة صفته فى النيابة عن الشركة ورتب على ذلك أن البنك أصابه ضرر هو حرمانه من تضامن الشركة التى إدعى الطاعن انه يمثلها مع شركة الإتحاد العربى فى الوفاء فى حدود 4000 جنيه ومتى كان هذا هو الضرر المحقق فى الدعوى فإنه لا يؤثر فى تحققه القول بملاءة المدين أو الضامنين الآخرين ولما كان الطاعن مسئولاً شخصيا عن خطئه بمقدار ما أضاعه على البنك من الضمانات فلا يقبل منه ان يدفع المسئولية بالقول بوجود ضمان آخرين مسئولين لان مسئوليته مردها الخطأ - كما ذكر - الناشىء عن تدليسه . ومن حيث ان السبب الخامس يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه طلب امام محكمة المضوع من بنك مصر ان يودع محضر جلسة إدارة شركة الإتحاد العربى والذى بلغ إلى بنك تنفيذا لعقد الإعتماد - مستدلا بان هذا المحضر تضمن ان التزامه لا ينصب الا على جزء من العشرة آلاف جنيه التى تتجاوز العشرين ألف جنيه من الإعتماد ولكن البنك لم يقدم هذا المحضر ولم تكلفه المحكمة بإيداعه وأغفلت فى حكمها مناقشة هذا الطلب . وحيث ان هذا النعى مردود بانه عار عن الدليل اذ لم يقدم الطاعن بملف الطعن ما يدل على انه تمسك امام محكمة الموضوع بالطلب الذى اشار اليه فى سبب النعى . ومن حيث أنه لذلك جميعه يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تعاقد الشريك المتضامن غير المدير بإسم الشركة مع الغير في غير أغراضها فإن تعاقده وإن لم يكن ملزماً للشركة إلا أنه يلزمه شخصياً قبل الغير الذي تعاقد معه. وعلى ذلك فإذا كان الحكم قد قرر مسئولية ذلك الشريك شخصياً عن كفالة عقدها منتحلاً فيها صفة غير صحيحة وهي أنه مدير للشركة حالة كونه غير مدير لها وليس من أغراض الشركة ضمان الغير فإن الحكم يكون قد أصاب في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت أسباب الحكم سائغة وسليمة في ترتيب مسئولية الشريك المتضامن من الوجهة المدنية قبل الغير عن الكفالة التي عقدها معه منتحلاً فيها صفة مدير الشركة حالة كونه غير مدير لها فإن الحكم لا يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حق الدائن في الرجوع على الكفلاء المتضامنين غير مقيد بأي قيد. فإذا كان الحكم قد انتهى إلى أن الشريك المتضامن قد أخطأ في الكفالة التي عقدها مع الغير بإخفائه حقيقة صفته في النيابة عن الشركة ورتب على ذلك أن هذا الغير أصابه ضرر هو حرمانه من تضامن الشركة ـ التي ادعى الشريك أنه يمثلها ـ مع المدين في الوفاء بالدين فإنه لا يؤثر في تحقق هذا الضرر القول بملاءة المدين أو الضامنين الآخرين. ولا يقبل من الشريك المذكور أن يدفع مسئوليته بالقول بوجود ضمان آخرين مسئولين لأن مسئوليته مردها الخطأ التدليسي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان النعي مجهلاً لم يفصح الطاعن فيه عن وجه الخطأ القانوني الذي شاب الحكم ولا كيف أن ما قرره الحكم مخالف للعقد موضوع النزاع ـ فإن هذا النعي يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الطاعن لم يقدم بملف الطعن ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه طلب إلى خصمه تقديم مستندات فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع تأسيساً على أن المحكمة لم تكلف هذا الخصم بإيداع المستندات وأغفلت في حكمها مناقشة الطلب ـ هذا النعي يكون عارياً عن الدليل.