الطعن رقم 424 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1995-12-28
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقدمية - أقدمية العاملين بشركات القطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير وإبراهيم الضهيرى وحسين دياب وسمير عبد الهادى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انه وفقا للمادة 104 من البقانون رقم 47 لسنة 1978 يتم نقل العاملين من الفئات المالية السابعة والسادسة والخامسة الي الدرجة المالية الثالثة وان يكون ترتيب اقدميتهم فيها بحسب اقدميتهم في تلك الفئات بدءأ بمن يشغلون الفئه الخامسة ثم من يشغلون الفئة السابعة واذ ذهب الحكم المطعون فيه الي ان ترتيب اقدمية العاملين المنقولين الي الدرجة الثالثة طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1978 انما يكون حسب تاريخ حصول كل منهم علي السابعة في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971 ورتب علي ذلك قضاءه باحقية المطعون ضده في الترقية الي الدرجة الثانية فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنه 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وضع جدولا بالمرتبات والعلاوات من الفئات الممتازة حتى الثانية عشرة ولما ألغى هذا النظام فى 1971/9/30 تاريخ نشر القرار بقانون بقانون رقم 61 لسنه 1971 تضمن النص فى المادة 79 منه على أن" ينقل إلى المستوى الثانى المنصوص عليه فى الجدول المرافق العاملون بالفئات الخامسة والسادسة والسابعة ولما صدر القانون رقم 48 لسنه 1978 الذى عمل به اعتبارا من 1978/7/1بنظام العاملين بالقطاع العام بإلغاء القرار بقانون رقم 61 لسنه 1971 المشار إليه نصت المادة 104 منه على أن "_.." مما مفاده أنه فى مجال تطبيق المادة 104 سالفة الذكر يجب تحديد الفئة المالية التى يشغلها العامل فى المادة 1978/6/30لإمكان تحديد الدرجة المالية المعادله لها طبقا للجدول رقم "2" والتى سيتم نقله إليها وإن العاملين الذين يشغلون المستوى الثانى وهو الذى يتضمن الفئات المالية الخامسة والسادسة والسابعة فى ظل القرار بقانون رقم 61 لسنه 1971 يتم نقلهم إلى الدرجة المالية الثالثة ويتم ترتيب أقدميتهم فيها بحسب أوضاعهم السابقة بحيث يكون شاغلوا الفئة الخامسة حسب ترتيب أقدميتهم فيها أقدم من شاغلى الدرجة الثالثة ثم يليهم شاغلوا الفئتين السادسة والسابعة.