الطعن رقم 2710 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1995-12-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن فى قرارات لجان المنشآت الايلة للسقوط
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - المنشآت الآيلة للسقوط - قرارات لجان المنشأت الايلة للسقوط
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - سلطتها بشأن الطعون فى قرارات لجان المنشآت الايلة للسقوط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران وحسن يحيى فرغلى نواب رئيس المحكمة وأحمد فرحات.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان قرار الترميم الذي اصبح نهائيا بعدم الطعن عليه لم يتضمن اخلاء العين محل النزاع لاتمام الترميم واذ قضي الحكم رغم ذلك بالاخلاء المؤقت رغم فوات مواعيد الطعن فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادتين 56،59 من القانون رقم 49 لسنه 1977 أن القرار الصادر بالهدم أو الترميم يجب أن يتضمن ما إذا كانت تلك الأعمال تستوجب الإخلاء المؤقت الكلى أو الجزئى وهو ما أكدته المادة2/31 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنه 1977 إذ نصت على ان تقرير حالة المبنى يجب أن يتضمن ما إذا كانت العمال المقترحة تستوجب الإخلاء المؤقت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن سلطة المحكمة الابتدائية تقتصر عند حد الطعن فى القرارات التى تصدرها اللجان المنصوص عليها فى المادة 58 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فهى جهة طعن وليست جهة تقدير ابتداء، و لا يغير من ذلك ما ورد فى المادة 63 من ذات القانون التى تحدد طريقة تنفيذ قرارات الإخلاء المؤقت للترميم لأن ذلك يفترض أساسا صدور قرار الجهة الإدارية بالترميم مع الإخلاء وصيرورته نهائيا لما كان ذلك وكان الثابت بالوراق صدور القرار رقم 13 لسنه 1984 من لجنه المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الزقازيق بالترميم ولو يرد به ما يتضمن الإخلاء لتنفيذ الترميم وأصبح هذا القرار نهائيا بعدم الطعن عليه فلا يجوز الإلتجاء لطريق الدعوى مباشرة أمام المحكمة لتقرير الإخلاء المؤقت للترميم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا.