⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2184 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1995-12-27 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء فى قوانين ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - تكليف المستاجر بالوفاء بالاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة الواجب بيانها فى التكليف
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وسيد قايد نائبى رئيس المحكمة وعبد الله عصر ومحمد جمال الدين سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة لنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزاء المطعون فيه من الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ان المشرع أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها _ ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا، وأن بطلان التكليف تعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان بينا على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضة على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مسألة التكليف بالوفاء تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها فى صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها فى موضوع مشتملا على قضاء ضمنى فى هذه المسألة ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن فى سداد الجرة يعتبر واردا على القضاء الضمنى فى مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أو لم يثيرها أو لم يثيرها أو أبدتها النيابة أم لم تبدها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
معنى الأجرة المستحقة وفقا لمادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 لا يقتصر على الأجرة المبينة فى العقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنه التقدير أو بموجب حكم صدر فى الطعن علية وانما يقصد بها أيضا ما يجعله القانون فى حكم الأجرة ومنها قيمة استهلاك المياه التى تعتبر نكول، المستأجر عن سدادها هو ذات حكم عدم سداد الأجرة وتعامل نفس معاملتها من حيث إدراجها فى التكليف بالوفاء وإذ كان النص فى المادة 33 من القانون 49 لسنه 1977 مفاده أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها فى العقد وانما بقيمة ما يخص الوحدة التى يشغلها من استهلاك فعلى وفقا للأسس المبينة بالنص.