الطعن رقم 2168 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1995-12-27
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يعترض سير الخصومة امام محكمة الاستئناف - انقطاع سير الخصومة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - دعوى الاخلاء ودعوى الطرد للغصب
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما لا يعد خطأ
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وسيد قايد نائبى رئيس المحكمة وعبد الله عصر ومحمد جمال الدين سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذاك يقول - انه يشترط للقضاء بسقوط الخصومة ان يرجع عدم السير الي اهمال المدعي فاذا انتفي الاهمال فلا محل للقضاء به كما ام الخصومة بالنسبة لاسقاطها اصبحت طبقا لقانون المرافعات القائم قابلة للتجزئة عند تعدد المدعي عليهم فاذا تمسك احدهم بالسقوط فلا يحكم به الا لصالحه فقط دون الاخرين واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بقبول الدفع المبدي من المطعون ضدها الثانية وبسقوط الخصومة في الاستئناف تاسيسا علي اعلان المذكورة بصحيفة الاستئنتاف في حين ان الثابت بالاوراق ان المطعون ضدها الثانية تقيم بالولايات المتحدة الامريكية وانه قام باعلان المطعون ضدها الاولي في الميعاد باعتبارها الوارثة المقيمة بمصر لمن قضي بانقطاع سير الخصومة بوفاتها مما لا ينسب له معها اهمال في الوقوف علي ان المطعون ضدها الثانية هي بدورها وارثه يتعين اختصامها رغم اقامتها بالخارج فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر _فى قضاء محكمة النقض _أن النص فى المواد 130 ، 133 ، 134 من قانون المرافعات يدل على انه متى كان وقوف السير فى الدعوى راجعا إلى انقطاع الخصومة لوفاة المدنى عليه _أو من فى حكمه كالمستأنف عليه تعين على المدعى أو المستأنف فى هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى _مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم _ بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم ويكون عليه مولاة السير فى إجراءاتها من مواجهتهم قبل انقضاء سنه من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها " ولا يعتبر جهل المدعى بورثة خصمه أو موطنهم عذرا مانعا بل علية هو البحث والتحرى عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الورثة خلاله _ وأنه يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل فى الميعاد من الورثة طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الآخرون من هؤلاء قد أعنلوا فى الميعاد، ويسرى هذا الحكم سواء كان موضوع الدعوى قابل للتجزئة أو غير قابل للتجزئة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر _فى قضاء محكمة النقض _انه وإن كان النص فى المادة 136 من قانون المرافعات يدل على ان الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى قانون المرافعات قابله للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة، أما إذا كان الموضوع غير قابل لتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم _أو من فى حكمهم _ كالمستأنف عليهم بستتبع سقوطها بالنسبة لباقى الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين أن مورثة المطعون ضدهما أقامت دعواها الأصلية بإخلاء الطاعن من الحجرات محل النزاع وبتسليمها لها لوضع يده عليها دون سند، وأقام الأخير دعواه الفرعية بإثبات العلاقة الإيجار بينهما، مما يكون معه موضوع الدعويين على هذه الصورة غير قابل للتجزئة _ بحسب طبيعة المحل _ وكان لا يجدى الطاعن _ التمسك بإعلان المطعون ضدها الأولى بتعجيل السير فى الاستئناف فى الميعاد أو بجهله بورثة خصمه _ مورثة المطعون ضدهما أو موطنهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية وبسقوط الخصومة فى الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدهما معا يكون قد التزام صحيح القانون.