⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1213 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-12-27 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اكتسابها بالتقادم
⚖️ التقادم المكسب - من شروطها - كون المال مما يجوز تملكه بالتقادم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سريان القانون من حيث المكان - فى الملكية
⚖️ قيود الملكية - القيود الواردة على حرية التملك - عدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعي بسببي الطعن علي الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع بانه تملك ارض التداعي بوضع اليد الطويلة المكسبة للملكية منذ عام 1946 وقبل تسجيل الدولة لعقد شرائها عام 1968 اذ انه اشتراها بعقد عرفي في 1/5/1959 من ....... اشترتها من المالكتين الاصليتين ....... و ....... بعقد عرفي في 1/12/1948 واقام دعوى صحة العقدين سنة 1975 بعد ان سجل صحيفتها بالاضافة الي دلالة الخطابات الصادرة من هيئة السكك الحديدية واملاك الدولة والمحافظة والتي تثبت ان عقد شراء الدولة لا ينطبق علي ارض التداعي ولم ينفذ علي الطبيعة وانها ليست ضائع تنظيم الا ان الحكم المطعون فيه اهدر هذا الدفاع واغفل الاشارة الي تلك المستندات كما انه دفع بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم العادية تاسيسا علي عدم اختصاصها بنظر طلب الغاء القرار الاداري الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته بازالة التعديات علي ملك الدولة الا ان الحكم رفض هذا الدفاع استنادا الي ان طلبه هو تظلم من قرار هدم تختص به المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 59 من القانونة 49 لسنة 1977 مما يشوبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعة بما يقتضى بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وطبقا للمادة 970 من القانون المدنى _المعدل بالقانون 147 لسنه 1957 أنه _ " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم " ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم إلا أن أملاك الدولة الخاصة التى تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أموال الدولة الخاصة التى أصبح لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم هو الأموال التى تكون مملوكة أصلا للدولة وقت نفاذ القانون أو انتقلت ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها فى القانون المدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة البائعة له إلى حيازته وذلك قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها كما أن الأرض ليست من ضوائع التنظيم واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات وطلب لتحقيق هذا الدفاع ندب خبيرا، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضية من البحث ووقف منه عند حد القول بأن الأرض أصبحت ضائع تنظيم وأنها ملك للدولة وتسرى عليها أحكام المادة 970 من القانون المدنى ولم يكتمل للطاعن مدة التقادم الطويل حالة أنه يجوز للطاعن كخلف خاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفة فى كل ما يرتبة القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب قبل إتنقال الأرض لأملاك الدولة سنه 1968 وهو الأمر الذى إن صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى وكان لهذا أثرة فيما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحديد الجهة المختصة بنظر طلب إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثانى بصفته بازالة التعديات على أرض التداعى مما يعيب الحكم بالقصور .