الطعن رقم 1985 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1995-12-25
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس نقابة الاطباء البشريين
⚖️ الضرائب على الدخل - المنازعات الخاصة بالضريبة على فوائد الديون
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه ايد الحكم الابتدائي الذي قضي بعدم قبول الدعوى علي سند منة انه كان يتعين علي الطاعن اعمالا لنص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ان يلجأ الي لجنة الطعن اولا وبعد صدور قرار منها يمكنه الطعن عليه امام المحكمة الابتدائية واذ لم يفعل ذلك وطرح طعنه مباشرة علي المحكمة فان دعواه تكون غير مقبولة في حين ان نص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا ينطبق علي الكتاب الاول - من هذا القانون - الخاص بالضريبة علي ايراد رؤس الاموال المنقولة وفوائد الديون ويقتصر علي ضريبة الارباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية وضريبة الايراد العام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه آو وجه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحة فيها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى قد أختصمه الطاعن أمام محكمة الاستئناف دون ان توجه منه أو إليه أية طلبات وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشىء وإذ أقام الطاعن طعنه على سبب لا يتعلق به ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامه فى الطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنه 1939 الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل _الذى أقيمت الدعوى فى ظله _ بإحكام ضريبة معينه حيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص، وإذ وردت المواد من 50 إلى 54 التى تنظيم عمل لجان الطعن واختصاصها فى الكتاب الثانى من القانون سالف الذكر وهو خاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون ان يكون لها مثيل فى مواد الكتاب الأول الخاص بالضريبة على إيرادات رؤوس الموال المنقولة دون أن يحيل إليها هذا الكتاب،فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد إلى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على المنازعات الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص باعتبار إن الأحكام المتعلقة بهذه اللجان استثناء من القواعد العامة فى الاختصاص الوارد فى قانون المرافعات، فلا تحال المنازعات الخاصة بالضريبة على فوائد الديون المقررة بمقتضى الباب الثانى من الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنه 1939 إلى لجان الطعن بل يرفع أمرها مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات طالما لم يرد بشأنها نص خاص، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الضريبة التى وردت فى الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنه 1939 ، يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد المشرع تطبيق الأحكام المتعلقة بالطعن أمام هذه اللجان بالنسبة لضرائب معينه نص ذلك صراحة، فقد أشارت إلى ذلك المادة 75 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بالنسبة للضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية، وأجازت المادة 20 من القانون 99 لسنه 1949 لممولى الضريبة العامة على الإيراد أن يطعنوا فى تقدير مصلحة الضرائب خلال شهر من وصول التنبيه إليهم أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون 14 لسنه 1939 ونصت المادة 37 من القانون 142 لسنه 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات على اختصاص هذه اللجان فى الفصل فى أوجه الخلاف بين ذوى الشأن والمصلحة وفقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها فى القانون 14 لسنه 1939 ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى الذى قضى بعدم قبول الدعوى قبول الدعوى رغم أنها متعلقة بالضريبة على فوائد الديون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .