⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2519 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1993-12-20 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ جمارك
⚖️ معاهدة بروكسل الدولية المتعلقة بالمساعدة والانقاذ - بروتوكول تعديل احكام الاتفاق الجمركى بين مصر والسودان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعلى محمد على وحسين السيد متولى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من أن الإعفاء الجمركى المقرر بموجب البروتوكول المحرر في 29/6/1978 المعدل لأحكام الاتفاق الجمركى المبرم بين حكومتى مصر والسودان في 30/1/1965 قد نص على تمتع السلع المبينة الجدول بالإعا ءالجمركى بنسبة 100% وأنه لم يحصر الإعفاء في ضريبة الوارد فقط بل أطلقه فيسرى على كافة الضرائب الأصلية وملحقاتها أى من ضريبة الوارد ورسم الإحصاء ورسم المشروعات في حين أنه يجب تفسير القوانين المالية تفسيراً ضيقا، وإذ كان قانونن الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يفرق بين ضريبة الواردات وغيرها من الضرائب الأخرى فإن الإعفاء الجمركى الذى تتمتع به السلع المبيه بالجداول المرفقة بالبروتوكول المبرم بين حكومتى مصر والسودان ينصرف إلى الإعفاء من رسم الواردات فقط دون غيره من الرسوم الأخرى المقررة، ودليل ذلك أن المشرع أصدر القانون رقم 86 لسنة 1983 وأعفى بعض السلع المتبادلة بين مصر والسودان من رسم الاستهلاك ورسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه "تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك الا ما يستثنى بنص خاص " وكان البين من الجدول الثانى الملحق ببروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاق الجمركى المبرم فى 1965/1/30 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الديمقراطية والموقع فى الإسكندرية بتاريخ 1978/6/29، والذى تمت الموافقة عليه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 387لسنة 1978 تمتع سلعتى حب البطيخ والكركدى الواردتين لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان - موضوع الدعوى - بإعفاء جمركى بنسبة100% وكانت عبارة "الإعفاء الجمركى " قد وردت فى هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفاده عدم جواز إخضاع هذه السلع لأى ضريبة جمركية، وإذ كانت ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركى هى مسميات مختلفة للضريبة الجمركية، فإن ذلك يستتبع حتما وبطريق اللزوم عدم إخضاع هنذه السلع لرسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء، والقول بقصر مدلول الإعفاء الجمركى على رسم الواردات فقط واستبعاد رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء من هذا المفهوم يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص بإعتبارأن رسم دعم ورسم الأحصاء وهى ضريبة جمركية وهو ما لا يجوز، ذلك لأنه متى كان هذا النص عاما صريحا فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه