⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 552 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1995-12-25 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - كيفية تحديد الضريبة على أرباح التصرف فى العقارات المبنية والأراضى الموروثة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله وفي بيان ذلك تقول ان الحكم انتهي في قضائه الي تحديد قيمة تكلفة ارض التداعي في تاريخ التصرف فيها في حين يتعين تحديدها في الوقت التي انتقلت ملكيتها فيه الي المطعون ضدهم وهو تاريخ وفاة مورثهم وفقا للمادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الايلولة علي التركات والقرار الوزاري رقم 994 لسنة 1979 الذي احال الي هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 لسنه 1978 على سريان ضريبة الأرباح التجارية على " تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها وتحديد الأرباح __. طبقا لقواعد المحاسبة التى يصدر بها قرار من وزير المالية "والنص فى المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 94 لسنه 1979 على ان" يكون تحديد الأرباح _.على أساس الفرق بين ثمن بيع العقار وثمن تكلفته " وفى البند الثانى من المادة الثالثة من ذات القرار على انه " بالنسبة للعقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة التى ألت ملكيته للممول بطريق الميراث أو الوصية يحدد قيمتها وفقا لقواعد التقرير المقررة فى القانون رقم 142 لسنه 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات سواء آلت ملكيتها إلى الممول فى ظل أحكام هذا القانون أو قبله " يدل على أن المشرع أناط بوزير المالية وضع قواعد المحاسبة التى بمقتضاها يتم تحديد الأرباح فى حالة قيام الممول بتقسيم أراضى البناء والتصرف فيها وأن وزير المالية أصدر قراره فى هذا الشأن مبينا أن تقدير قيمة العقارات المبنية والأراضى داخل كردون المدينة الآلية للممول بطريق الميراث يكون على نحو ما قرره القانون رقم 142 لسنه 1944 لما كان ذلك وكان ذلك والمقررفى قضاء هذه المحكمة _ أن العبره فى الوقت الذى تقدر العقارات الداخلة فى عناصر التركة طبقا للأسس المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 142 لسنه 1944 هو الوقت الذى أنتقلت فيه الأموال إلى ملكية الوارث باعتباره الميعاد الوحيد الذى أوجبه القانون للتقرير فى هذه الحالة وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه_ وهو فى سبيل الوصول لتقدير التكلفة الأرض الدعوى التى ألت للمطعون ضدهم بطريق الميراث لتحديد أرباحهم عن تقسيمها والتصرف فيها على تقدير قيمتها وقت التصرف فيها وليس وقت مورثهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.