الطعن رقم 7590 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-12-21
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال مدنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال مدنية
⚖️ المستحق للتعويض - المستحقون للتعويض عن الضرر الأدبى الناشئ عن موت المصاب
⚖️ الضرر - الضرر الأدبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعزت البندارى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين التفت عما تمسكت به في صحيفة الاستئناف المرفوع منها من عدم جواز الحكم بالتعويض عن الضرر الادبي الذي لحق المطعون ضدهم من الثالث الي الاخير المتمثل فيما اصابهم من الم نتيجة وفاة عمهم المصاب باعتبارهم من الاقارب في الدرجة الثالثة وقضي لهم به بينما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى نص المادتين 35، 36 من القانون المدنى- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن قرابة أبن الأخ وهى من قرابة الحواشي التى تربط بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر تعتبر من الدرجة الثالثة بإحتساب درجتين صعوداً إلى الأصل المشترك ودرجة نزولا منه إلى الفرع الآخر مع عدم حساب الأصل المشترك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 222 من القانون المدني أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن موت المصاب مقصور على أزواجه وأقاربه إلى الدرجة الثانية، فإن لازم ذلك عدم أحقية المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخيرة أبناء أخ المصاب في التعويض عن الضرر الأدبي المتمثل فيما أصابهم من ألم من جراء موته بإعتبارهم من الأقارب من الدرجة الثالثة.