⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1055 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-12-21 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن واجراءاته
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - التظلم من امر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية - المنازعة فى مقدار الرسم
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم من امر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية
⚖️ الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم من أمر التقدير
⚖️ رسوم الشهر العقارى التكميلية - المنازعة فى تقديرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعزت البندارى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة باحد سببي الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين رفض ما تمسكت به من عدم جواز استئناف المطعون ضدهما للحكم المستانف لعدم قابليته له عملا بالمادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 وقضي بقبوله واجري تعديلا في امر تقدير الرسوم المتظلم منه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 26 من القانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن رسوم التوثيق _ والشهر _ والذى صدر الحكم الابتدائى فى ظل أحكامها قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنه 1991_ إنما يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للاستئناف ما دام أنه قد فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم أيا ما كان سبب مخالفته قواعد القانون فى هذا الشأن، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى فأنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة فى قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 1990/1/27 أنه قضى بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه وتقدير الرسوم المستحقة على اعتبار أن قيمة الفدان ثمانية الآف جنية فإنه يكون قد فصل فى منازعة فى تقدير هذه الرسوم وبالتالى يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طبقا المادة 26 المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل _مع ذلك _استئناف هذا الحكم مقررا أنه انطوى على قضاء فى التظلم بأكثر مما طلبته الطاعنة وهو _ وان صح _ لا يجعل الحكم قابلا للاستئناف.