⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 515 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1993-12-19 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء- الاخلاء لعدم سداد الأجرة - توقى الحكم بالاخلاء
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه قام بعرض الأجرة المتأخرة في ذمته حتى نهاية ديسمبر سنة 1990 ومصاريف الدعوى على المطعون ضده بموجب إنذار عرض أعلن إليه بتاريخ 26/11/1990 ثم أودعها في اليوم التالى خزانة المحكمة قبل إنعقاد الخصومة في الدعوى، لأن صحيفتها لم تعلن لشخصه لحضور جلسة 2/12/1990 المحددة لنظرها وإنما أعلنت ي مواجهة أبنه بتاريخ 25/10/1990 ثم تأجلت الدعوى أكثر من مرة لإعادة إعلانه والذى تم لجلسة 3/3/1991 بعد عرض الأجرة وإيداعها الأمر الذى لا تتوافر معه حالة تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة فى ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة لا تقوم به حالة التأخير أو تكرار الامتناع أو التأخير فى الوفاء بالأجرة دون مبرر الموجبة لإخلائه من العين عملا بنص الفقرة (ب) من المادة 18من القانون 136 لسنة 1981.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقر أن انعقاد الخصومة فى الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونًا للمدعى عليه أو بحضوره بالجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمنا عن حقهفى إعلان صحيفتها إليه كما جرى على ذلك قضاء محكمة النقض،وهو الأمر الذى قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من لقانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتى جرى نصها على أنه " ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة".
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان نص المادتين 84 ، 85 من قانون المرافعات - يدل - على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانونا فى إحدى حالتين الأولى التى يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلانا صحيحا، والثانية إذا لم يكن المدعىعليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى - فيما عدا الدعاوى المستعجلة - وأعيد إعلانه بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى الراهنة لحضور جلسة 1990/12/2 المحددة لنظرهنا وقد أعيد إعلانه بها بتاريخ 1991/1/21 لحضور جلسة 1991/3/3 بعد قيامه بعرض الأجرة المستحقة عليه شاملة رسم النظافة حتى نهاية ديسمبر سنة 1990 ونفقات رفع الدعوى على المطعون ضده بموجب إنذار العرض المعلن إلى الأخير بتاريخ 1990/11/26 ثم إيداعها خزانة المحكمة على ذمته فى اليوم التالى، فمن ثم فإن هذا الإيداع الحاصل قبل إنعقاد الخصومة بتمام إعادة إعلان الطاعن يكون مبرئاً لذمته من الأجرة المستحقة عليه للمطعون ضده فلا يعتبر متأخراً فىالوفاء بها وبالتالى فلا تقوم به حالة تكرار التأخر فى الوفاء بالأجرة المنصوص عليها فى الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء الطاعن من الشقة موضوع النزاع على توافر حالة التكرار فى التأخر بالوفاء بالأجرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.