⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 582 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1995-12-21 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم الجمركية - الاعفاء من الرسوم الجمركية
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة - أرباح استغلال الجرارات الزراعية الواردة من الخارج
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثانى والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بخضوع الطاعن لضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن نشاطه فى استغلال جرارين زراعيين في السنوات من 1978 حتى 1980 على أن الضرائب المعنية بالقانون رقم 130 لسنة 1982 في شأن إعفاء الجرارات الزراعية المباعة من الجمعيات التعاونية الزراعية لأعضائها في الفترة من 1/1/1978 حتى 3/7/1980 من الضرائب والرسوم الجمركية هى تلك الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية دون ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حين أن هذا الإعفاء يشمل كافة أنواع الضرائب الفرعية منها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بتاييد الحكم المستانف علي ما خلص اليه الخبير في تقريره من قيام الطاعن بتاجير الجرارين للغير حال ان الخبير لم يستند الي اي دليل يؤيد صحة ما خلص اليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 9/57 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنه 1980 على إعفاء الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه من "الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات _.. والآلات الزراعية اللازمة لها ولا عضائها__"وفى المادة الأولى من القانون رقم 130 لسنه 1982 فى شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن " تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن " تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد لحساب الجمعيات التعاونية الزراعية والتى تصرفت فيها بالبيع لأعضائها فى الفترة من 1978/1/1 حتى 1980/7/3 " يدل على أن الضرائب التى قصد المشرع إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج برسم أو لحساب الجمعية التعاونية منها والتى وردت بعد عبارة " الضرائب الجمركية "فى المادتين سالفتى الذكر، هى الضرائب الملحة بالضرائب الجمركية التى تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتى تنظمها تنظمها القوانين الخاصة بها ومن ثم فلا ينصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كضريبة نوعيه مباشرة تفرض على صافى الدخل الفعلى عن نشاط استغلال تلك الجرارات والتى تخضع لأحكام القانون رقم 14 لسنه 1939 وتعديلاته والمنطبق على واقعة الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها إلا أن ذلك مشروط بأن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على قيام الطاعن باستغلال الجرارين المملوكين له بتأجيرهما للغير استنادا إلى ما تضمنه تقرير الخبير الذى ركن فى ثبوت هذا النشاط إلى أن طاقة الجرارين تفوق ما تحتاجه مالكها فى شئونه الخاصة لا يدل بذاته على أنه يستغلها بتأجيرها للغير ولا يوجه دفاع الطاعن القائم على استعمال الجرارين مقصور على خدمة الأرض التى يقوم فان الحكم يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .