الطعن رقم 738 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1995-12-21
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ترقية العاملين بشركات القطاع العام - قواعد وضوابط الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وابراهيم الضهيرى وحسين دياب وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الترقية يجب ان تتم للوظيفة التي تعلو مباشرة - الوظيفة التي يشغلها العالمل واذ كان الثابت في الاوراق او الوظيفة التي تمت الترقية عليها هي وظيفة رئيس ورش ميكانيكية وهي تعلو مباشرة وظيفة خراط التي يشغلها الطاعن الا ان المطعون ضدها قامت بترقية المقارن به رغم انه يشغل وظيفة نجار وترتيبه في كشوف الاقدمية الرابع بينما ترتيب الطاعن الاول فان الحكم المطعون فيه اذ قضي برفض دعواه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الترقية وفقا لأحكام القانون رقم 48 لسنه 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام تتم وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها رعاية الصالح العام وكان النص فى المادة 33 من القانون المشار إليه على أن "___." وقد تضمن الجدول المشار إليه أن الترقية بالنسبة للدرجة الرابعة تتم بالاختيار وفى حدود 20 % من الدرجات الشاغرة ولازم ذلك أنه إذا لم توجد فى ميزانية الوحدة الاقتصادية سوى درجة مالية واحدة ورأت شغلها فى نطاق الوظائف التى تتم الترقية إليها بالأقدمية والاختيار تعين عليها شغلها بالأقدمية.