⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1995-12-21 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية
⚖️ الاحالة الى المحكمة المختصة
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام غير الجائز استئنافها استقلالا
⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - نطاقها
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - اثره
⚖️ الطعن فى الحكم - جواز الطعن - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ تقدير قيمة الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى
⚖️ الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - قرينة قوة الأمر المقضى
⚖️ تسجيل العقد - العقد الباطل لا يصححه التسجيل
⚖️ صورية العقد
⚖️ اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية - فى استخلاص صورية الورقة دون الطعن عليها بالصورية
⚖️ انتقال الملكية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وذلك حين رفض ما تمسكوا به من عدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وقبل استئناف المطعون ضدها الثانية وذلك على سند من أن الحكم الصادر من محكمة بندر الجيزة الجزئية بتاريخ 6/11/1980 والذى قدر قيمة الدعوى مبلغ 1755 جنيه وقضى بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعى إحالتها إلى محكمة الجيزة الإبتدائية قد حز قوة الأمر المقضى فيه لعدم استئنافه في الميعاد مع أن أمر تقدير قيمة الدعوى يعد مطروحاً فى الاستئناف المرفع من الحكم المنهى للخصومة. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وذلك حين قبل استئناف المطعون ضدها الثانية عن الحكم السابق صدوره بتاريخ 24/11/1984 والقاضى برفض طلباتها مع استئنافها المرفوع عن الحكم الصادر بتاريخ 18/5/1985 في موضوع النزاع الأصلى رغم أن الحكم الأول قطعى وقعدت عن استئنافه في ميعاده بما يكون معه قد اكتسب قوة الأمر المقضى تمنعها من إثارة طلباتها فى الاستئناف الذى رفعته عن الحكم الثانى بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث ان الطاعنون ينعون بالسببين الثالث والرابع علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين اهدر سند ملكية المطعون ضده الاول لما باعه الي الطاعنين مع كونه سندا مسجلا وانتهي الي صوريته دون ان ينازع في ذلك احد واعمل اقرارا غير مسجل منسوبا اليه يقصر فيه ملكيته علي حصة مقدارها 8ط من كامل العقار وهي ما عدل اليها قضاء الحكم الابتدائي المستانف بالنسبة للمساحة الواردة في عقد البيع محل النزاع المؤرخ 20/8/1977 بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن محكمة بندر الجيزة قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية وقد أصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضى ولما كانت قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه وكانت محكمة ___ الجزئية قد أقامت قضاءها اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها لقيمة هذه الدعوى هذه الدعوى بمبلغ 1755 جنيه حسبما انتهى الخبير المنتدب فيها بما يجعل المحكمة الابتدائية هى المختصة فى ذلك أحد من الخصوم عن طريق استئناف الحكم المنهى للخصومة طبقا للمادة 229 / 1 من قانون المرافعات ما دام أنه حائز الاستئناف على استقلال فإنه بذلك يكون قد اكتسب قوة الأمر المقضى وهى لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقة من عدم الاختصاص والاحالة بل تلحق أيضا ما ورد فى أسبابه من تقدير لتلك الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد وترتيبا عاى ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع صادرا فى دعوى تزيد قيمتها على النصاب الانتهائى لها ويكون الحكم جائز استثنافه على هذا الاعتبار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 212 من قانون المرافعات والذى يحكم واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 1992/23 يدل _ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية _ على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادره اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادره أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادره بوقف الدعوى متى كانت قابلة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابله للتنفيذ الجبرى ورائد المشروع فى ذلك هو الرغبه فى عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب علية حتما من زيادة نفقات التقاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتيه والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الحكام التى تصدر فى شق من الدعوى متى كانت قابله للتنفيذ الجبرى ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى عدم تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 1984/11/24 بقبول تدخل المطعون ضدها الثانية فى الدعوى رقم 3977 / 1980 مدنى الجيزة الابتدائية شكلا وبرفض طلباتها والتأجيل لاستجواب الخصوم فى شأن ثمن المبيع لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها والتى تعلق النزاع فيها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ1977/8/20باعتباره صادرا من المطعون ضده الأول إلى الطاعنين عن حصة عقارية شائعة بل كان موضوع صحة ونفاذ هذا العقد لا يزول مطروحا أمام المحكمة وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبرى ضمن باقى الأحكام التى استثنتها _ وعلى سبيل الحصر _ المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها إستقلالا فإن الطعن فيه بطريق الاستئناف لا يكون إلا مع الحكم المنهى للخصومة كلها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذا عينيا وذلك بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى عند الفصل فى الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع فى العقد من بيان لسند ملكيته .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كانت الملكية فى التصرفات العقارية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هى تنتقل بأمرين أحداهما أصلى وأساسى وهو العقد الصحيح الناقل للملكية وثانيهما تبعى ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصلى فلا يغنى عنه المكمل وبالتالى فان العقود الباطله لصورتها لايصححها التسجيل.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان لمحكمة الموضوع الحق دائما فى بحث جدية الورقة التى تقدم فى الدعوى ما دام ذلك لازما للفصل فيها فإن لها ولو لم يطعن عليها بالصورية أن تعرض لهذه الورقة فتستنتج عدم جديتها وصوريتها من قرائن الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغا .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه بشأن صورية عقد البيع المسجل برقم1959/5117 شهر عقارى الجيزة وقدر ما يملكه كل من المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية فى العقار محل النزاع ميراثا فيه سائغا وله أصله الثابت فى الأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الصورية وفهم واقع الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .