⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8178 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-12-18 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاشخاص الاعتبارية العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الاول علي الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول ان الثابت من صحيفة تعجيل الدعوى بعد صدور حكم النقض انه قد تم تسليمها الي جهة الادارة لامتناع تابعها عن الاستلام في حين انه يتعين في هذه الحالة تسليمها للنيابة العامة باعتبار ان الشركة التي يمثلها الطاعن من الشركات التجارية التي عنتها المادة 13 من قانون المرافعات باجراءات خاصة مما ترتب عليه بطلان اجراءات الاعلان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرات الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات قد خصت الإعلانات الموجهة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت على المحضر فى حالة امتناع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على ورقة الإعلان بالاستلام أو استلام الصورة أن يثبت ذلك فى الأصل والصورة وتسليم الصورة للنيابة العامة .