⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2977 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1995-12-18 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعفاء الاشخاص الاعتبارية من الرسوم القضائية
⚖️ بطلان الطعن - بطلان الطعن بالنقض لعدم ايداع الكفالة
⚖️ الرسوم القضائية - الاعفاء منها
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض
⚖️ رفع الطعن - ايداع الكفالة
⚖️ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - اعفاؤها من الرسوم القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الدفع من النيابة العامة ببطلان الطعن ان الهيئة الطاعنة لم تسدد الكفالة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون المرافعات في حين انها ليست معفاه من الرسوم القضائية التي نص عليها القانون رقم 90 لسنة 1944 لان الهيئات العامة لا تدخل في مدلول لفظ الحكومة الوارد بنص المادة 50 من ذلك القانون ولان النص في المادة 137 من القانون 79 لسنة 1975 بشان التامين الاجتماعي قد قصر اعفاء الهيئة علي رسوم الدعاوى التي تقام تطبيقا لاحكامه واذ كانت الدعوى الماثلة غير ناشئه عن تطبيق احكامه فان الطعن يكون باطلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات إبداع الكفالة خزانه المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض، أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان باطلا، وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يعفى من هذه الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإغفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنه 1944 مقصورا على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عملا بالقانون 79 لسنه 1975 بإصدار قانون التامين الاجتماعى هيئة عامة لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ___. وكان النص فى الماده 137 من ذلك القانون على أن " تعفى من المرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون لأحكام هذا القانون ويكون هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال __.." يدل على ان المشرع قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفع طبقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى دون غيرها من الأنزاعه-ولم يضع المشرع نصا بإعفاء الهيئة من رسوم دعاوى مغايرة لتلك الواردة فى هذا النص لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون 79 لسنه 1975 فإن هيئة التأمينات الاجتماعية تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله، وإذا لم تفعل فإن الطعن يكون باطلا.