⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1995-12-18 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: صلح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - بوجه عام - جوازى للمحكمة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة إلى التحقيق
⚖️ الحكم فى الدعوى - عدم التقيد برأى النيابة العامة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تسبيب الاحكام - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ شروط انعقاده
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الصلح
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى استنباط القرائن وتقديرها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى البينة - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لطلب احالة الدعوى للتحقيق
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وحسين السيد متولى نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن اقيم على أربعة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها والمطعون ضده حضر أمام محكمة أول درجة بجلسة 23/12/1989 وقررا بأنهما تصالحا فقررت المحكمة شطب الدعوى ثم جددها المطعون ضده من الشطب وكان يتعين على المحكمة أن تحكم بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة لتصالح الطرفين، وإذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اكتفى فى الرد على السببين الثالث والرابع من اسباب الاستئناف بالإحالة إلى اسباب الحكم الإبتدائى الذى أيده. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقل إن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على الاطمئنان لأقوال شاهدى المطعون ضده في حين أنه ثبت بالأوراق أن المطعون ضده ضربها وسبها وعوقب على ذلك بالحبس مع وقف التنفيذ كما اتهمها بالتبديد وقام بتبديد منقولات الزوجية ويكون بذلك غير أمين عليها ولا تجب عليها طاعته. وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت بصحيفة الاستئناف بطلب احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات عدم امانة المطعون ضده وهو ذات الطلب الذي اوردته النيابة العامة بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئنناف لاسيما وان التحقيق الذي اجرته محكمة اول درجة اقتصر علي شرعية مسكن الطاعن واذ لم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الطلب فانه يكون معيبا بالاخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لا نعقاد الصلح وجوب أن يتنازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى حسما للنزاع القائم بينهما أو توقيا لنزاع بينهما فإن لم يكن هناك نزولا عن ادعاءات متقابلة فلا يعد ذلك صلحا ولا ينحسم به النزاع القائم بين الخصوم __. ولمحكمة الموضوع من بعد بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى إستخلاص ما تراه من موقف الخصمين على هذا النحو متى كان ما تستنبطه سائغا له معينه من أوراق الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يعيب الحكم الاستئنافى إذ هو أيد الحكم الابتدائى أن يحيل إلى أسبابه التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد أستندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديده، وتخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن وأستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصومة فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد إستقلالا على كل قول أو حجية أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة الى أقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من أقوال شاهدى المطعون ضده التى تضمنت أن مسكن الطاعنة أستوفى شروطه الشرعية وما أستخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعنة عادت إلى مسكن الزوجيه بعد أن مكنتها النيابة العامة منه وأقرت أمام الشرطه باستلامه وبه المنقولات، وهذا إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم ولا يعدو النعى أن يكون جدلا فى تقدير محكمة الموضوع للإدله وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أيا كان وجه الرأى فيما أبدته النيابة العامة فى الدعوى فإن المحكمة لا تتقيد به فلها أن تأخذ به أو طرحه وإغفالها مناقشته مفاده اطرحها له.