⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1040 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1995-12-18 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على المرتبات
⚖️ تفسير القانون - مسائل عامة - قواعد التفسير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على بدوى نائب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين حاصل الوجه الأول منهما أن نص المادة 11 من القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية وإن كان يوحى ظاهره بالدلالة على العموم والشمول بحيث يتسع الإعفاء المقرر فيه ليشمل كافة أنواع الضرائب على أرباح وتوزيعات المصرف التى يوزعها على أعضائه المساهمين فيه ولموظفيه وعماله أيضاً إلا أنه بالنظر إلى الغرض من صياغته وإلى النصوص القانونية الأخرى التى أوجبت الضريبة على المرتبات وما فى حكمها والأجور تفيد عدم إطلاق النص وخضوع ما يصرف للعاملين من الأرباح للضريبة لإن الإعفاء الذى تقرر للمصرف بنص خاص يقتصر اثره على اعضائه من حملة الأسهم المساهمين في رأس ماله ولا يمتد إلى العاملين فيه التزاماً بحكم القانون الذى حدد الملتزم بدين ضريبة المرتبات وهو العامل أو الموظف وجعل كل منهما ممولاً لهذه الضريبة وغذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون معيباً بما سلف. وحيث ان حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بالغاء الربط الاضافي الحاصل في 6/8/1984 تاسيسا علي ان مناقشة العنصر والانتهاء من عدم خضوعه للضريبة في مذكرة الربط المؤرخة 19/3/1984 بهدم كل زعم بوجود اخفاء وان المصرف المطعون ضده اذ قبل تقدير المصلحة لارباحه وتم الاتفاق علي وعاء الضريبة فان هذا الاتفاق يكون ملزما للطرفين ومانعا من العودة لمناقشته واعادة الربط من جديد في حين ان الثابت ان المصرف لم يضمن اقراراته عن السنوات من 74/1979 ثمة بيانات عن الارباح الموزعة علي العاملين لدية ولم يشر الي قيمتها ومقدار الضريبة المفروضة عليها والواجب عليه استقطاعها باعتبارها حقا للخزانة العامة الي ان تم للمامورية اكتشاف امرها والعلم بها ومن ثم فان هذا الاجراء السلبي من جانب المصرف يعتبر في حقيقته اخفاء لمبالغ وعناصر مما تسري عليها الضريبة كما ان اقراراته الضريبية في هذه الحالة تكون غير صحيحة وبياناته عن الضريبة المستحقة علي ماهيات الموظفين لدية غير سليمة الامر الذي يخول لمصلحة الضرائب ازاءه ان تجري ربطا اضافيا وهو ما تداركته المامورية المختصة وقامت باجرائه خلال الزمن المحدد قانونا من تاريخ اكتشافها لتلك العناصر المخفاه واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص فى المادة 11 من القرار الجمهورى رقم 547 لسنه 1974 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية على أن" أموال المصرف وكذلك أرباحه وتوزيعات.....وتعفى من كافة انواع الضرائب والرسوم والدمغات....."على اعفاء ارباح المصرف المطعون ضده وتوزيعاته من أحكام قوانين الضرائب الساريةفى مصرولما كان هذا الإعفاء المقرر فى ذلك النص قد ورد عاما شاملا لكافة انواع الضرائب التى تستحق على هذه الأرباح وتلك التوزيعات ولم يفرق النص بين أعضاء المصرف من حمله الأسهم المساهمين فى رأس ماله وبين العاملين لديه فى هذا الشأن فلا محل لتخصيصه للمساهمين وبالتالى ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى هؤلاء العاملين أيضا ومن ثم يخضع ما حصلوا عليه منه صافى الأرباح للضريبة على المرتبات.