الطعن رقم 4 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1956-2-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تنازع اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم الصادر فى النزاع القائم عليها
⚖️ نفقة
⚖️ الحكم الصادر فى النزاع القائم عليها - طبيعته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور مصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وكيلى المحكمة وأحمد العروسى وحسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومصطفى كامل ومحمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين وأحمد قوشة وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم وأحمد زكى كلمل و السيد أحمد عفيفى وابراهيم عثمان. .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمراقبة وبعد المداولة .
ومن حيث غن الطلب استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن وقائع الطلب تتحصل - حسبما يبين منه ومن سائر الأوراق - فى ان الطالبة كانت زوجة المدعى عليه منذ سنة 1942 واستمرت العلاقة بينهما حتى سنة 1950 ، وفى تلك السنة قام نزاع بينهما فرفعت الطالبة دعوى امام المجلس الملى المارونى بالقاهرة ، وطلبت فيها اعتبار الصلح الذى تم بينهما وبين المدعى عليه امام المجلس الملى الاستئنافى فى 22 من يونيه سنة 1950 عديم الاثر والحكم بزيادة النفقة إلى 50 جنيها شهريا فدفع المدعى عليه بعدم اختصاص المجلس بنظر الدعوى لنها من اختصاص المجلس الملى الاستئنافى الذى تم الصلح امامه . وفى الموضوع قرر ان المسكن الذى تعهد باعداده للمطالبة لم يتم فى الميعاد المحدد بسبب عدم توافر مواد البناء فلما تم البناء قرر المجلس الانتقال لمعاينته فتبين انه على سطح الدور الرابع فضلا عن خلوه من الاثاث . وفى 2 من مارس سنة 1951 قضى المجلس برفض الدفع وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بان يدفع للطالبة نفقة شهرية مقدارها 15 جنيها ابتداء من اول نوفمبر 1950 على ان يخصم من ذلك المبالغ التى يكون قد دفعها . ثم اشهر المدعى عليه إسلامه واستصدر حكما بطلاق الطالبة فى الدعوى رقم 729 سنة 1951 الأزبكية الشرعية . فاستانفت الطالبة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 3687 سنة 1951 القاهرة الابتدائية الشرعية ن وفى 27 من ابريل سنة 1952 قضت المحكمة فى موضوع الاستئناف برفضه وبتأييده الحكم المستانف بالنسبة إلى إيقاع الطلاق ن وتعديل الوصف يجعله مكملا للثلاث فأقام المدعى عليه الدعوى رقم 1585 سنة 1951 روض الفرج الشرعية على الطالبة وطلب فيها الحكم بكفها عن مطالبته بالنفقة المفروضة عليه اعتبتاره من 15 من ابريل سنة 1952 لمضى سنة على الطلاق وبعد ان دفع الحاضر عن الطالبة بعدم اختصاص المحكمة الشرعية بنظر الدعوى لأن الطرفين من طائفة المارون الكاثوليك نزل عن هذا الدفع وقرر ان يصادق على تعديل طلبات الزوج ولايمانع فى الحكم له بها . وفى 28 من ابريل سنة 1952 قضت المحكمة بامر الطالبة بالكف عن مطالبة المدعى بالمفروض عليه لنفقتها اعتباره من 15 من أبريل سنة 1952 تاسيسا على مصادفة الطالبة على طلابات المدعى عليه ، وعلى انه لايجوز تنفيذ حكم النفقة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق . ولما مضت الطالبة فى تنفيذ الحكم الملى استشكل المدعى عليه فى الدعوى رقم 3236 سنة 1952 مستعجل القاهرة . وفى 20من سبتمبر سنة 1952 قضت المحكمة بإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل فيه حتى يفصل فى الدعوى رقم 1585 سنة 1951 روض الفرج الشرعية - فأستانفت الطالبة هذا الحكم وفى 25 من أبريل سنة 1953 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف تأسيسا على ان الطالبة وافقت فى الدعوى الشرعية المشار إليها على الكف عن المطالبة بالنفقة فاقامت الطالبة هذه الدعوى وطلبت فيها وقف تنفيذ الحكم الشرعى الصادر فى 28 من ابريل سنة 1952 واعتبار الحكم الملى الصادر فى 2 من مارس سنة 1951هو الواجب التنفيذ تاسيسا على ان المحاكم الشرعية لا تختص بالحكم إلا فى دعاوى الأشخاص الذين ليس لهم قضاء ملى ، وأن الطرفين من الموازنة الكاثوليك ، وعلى ان اسلام الزوج يد حضه ما هو ثابت بالأوراق المقدمة منه وعلى ان التوكيل الصادر لمحامى الطالبة كان خاصا بدعوى اخرى فلا أثر له على مصادقته فى الدعوى موضوع النزاع .
ومن حيثإن المدعى عليه دفع بانه لايصح الطعن فى صحة إسلامه ، وأن المحاكم الشرعية هى المختصة فى مسائل احواله الشخصية ، كما انه لا محل للقول بوجود تناقض بين الحكمين الملى والشرعى .
ومن حيث إن النيابة ابدت رأيها بأن شرط التناقض الذى يجيز رفع هذا الطلب غير متوافر لأن حكم النفقة من الأحكام الوقتية فيجوز إنهاء أثره متى زالت دواعيه .
ومن حيث إنه يبين من الوقائع السابق بيانها ان الحكم الملى المطلوب الاعتداد به دون الحكم الشرعى قد صدر فى 2 من مارس سنة 1951 بتقدير نفقة مقدارها 15 جنيها شهريا اعتبارا من اول نوفمبر سنة 1950 ، أما الحكم الشرعى الصادر فى 28 من ابريل سنة 1952 روض الفرج فى الدعوى رقم 1585 سنة 1951 فقد قضى بكف الطاعنة عن مطالبة المدعى ( المدعى عليه ) عن مطالبته بالمفروض عليه لنفقتها بالحكم الملى المشار إليه ، وذلك اعتباره من 15 من أبريل سنة 1952 تأسيسا على مصادفة الحاضر عن الطالبة على طلبات المدعى عليه ، وعلى انه لايجوز تنفيذ حكم النفقة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق .
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 147 سنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء توجب لقبول هذا الطلب ان يكون النزاع قائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرا احدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاءالإدارى او إحدى محاكم الأحوال الشخصية او المجالس الملية . ولما كان الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكما مؤقتا يزول أثره متى زالت دواعيه ذلك لأن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها مقوماتها القانونية ، فإذا زالت هذه المقومات سقط الحق فيها . ولما كان الحكم الصادر من المجلس الملى بالنفقة قد اقيم على اساس قيام الزوجية بين طرفى النزاع ، فإنه يصح القضاء بعدئذ بالكف عن المطالبة بها متى انحلت عقدتها بالطلاق وانقضت سنة من تاريخ هذا الطلاق ، وهى إحدى الدعامتين التى اقيم عليها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1585 لسنة 1951 روض الفرج الشرعية ومن ثم فلا يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بكف الطالبة عن المطالبة بالنفقة متعارضا مع الحكم السابق الصادر من المجلس الملى فى 2 من مارس سنة 1951 بالمعنى المقصود بالمادة 19 السابق الصادر من المجلس الملى فى 2 من مارس سنة 1951 بالمعنى المقصود بالمادة 19 السابق الغشارة غليها ، وهو ما يتعين توافره لقبول هذا الطلب . ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب دون حاجة للتصدى لما تثيره الطالبة من اوجبة اخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر في النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يزول أثره متى زالت دواعيه، ذلك لأن النفقة تقدر بحسب الحاجة و لها مقوماتها القانونية فإذا زالت هذه المقومات سقط الحق فيها. وإذن فمتى صدر حكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفي النزاع يصح القضاء بعدئذ بالكف عن المطالبة بها متى أنحلت عقدتها بالطلاق وانقضت سنة من تاريخ هذا الطلاق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا صدر حكم من المجلس الملي الماروني بنفقة شهرية لزوجة ثم صدر بعد ذلك حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بالنفقة لزوال مقومتها فإنه لا يكون ثمة تعارض بين الحكمين بالمعنى المقصود بالمادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 ولا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم الشرعي.