الطعن رقم 2427 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1995-12-17
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لتغيير واساءة استعمال العين المؤجرة - اساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى استخلاص استعمال العين المؤجرة فى أغراض منافية للاداب
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد شهاوى عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول انه قضي بوقف الدعوى تعليقا تاسيسا علي ان البت فيها يتوقف علي الفصل في الطعن بالنقض الجنائي في الحكم الصادر بادانة عامله في الجنحة رقم 283 لسنة 18987 جنح مالية العطارين حال ان هذا الطعن لا اثر له علي البت في الدعوى الماثلة ولا يتوقف عليه الفصل فيها لان تهمة التعامل في النقد الاجنبي خارج المصارف والجهات المصرح بها قانونا التي ادين عنها ذلك العامل في الجنحة المذكورة لا صلة لهة اصلا بالاداب العامة وبالتالي لا يتوافر بها حالة استعمال العين المؤجرة او السماح باستعمالها في اغرض منافية للاداب الموجبة للاخلاء ايا كانت نتيجة الفصل في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في هذه الجنحة واذ خلص الحكم المطعون فيه الي خلاف ذلك يكون معيبا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 سنه1981 _ يدل _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ على أن المشرع رغبه منه فى تحقيق التوازن بين مصلحة التوازن بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر ولحسن الانتفاع بالأماكن المؤجرة قد أجاز للأول طلب إخلاء المكان المؤجر إذا استعمله المستأجر أو سمح باستعماله فى أمور وأغراض تجافى حسن الأداب وتنافى القيم الدينية وأخلاقيات المجتمع واشترط لذلك أن يثبت ذلك الفعل بحكم قضائى نهائيا فلا يجوز الإلتجاء إلى آى طريق آخر لإثبات هذه الواقعة وإذا ما ثبت المخالفة بهذا الحكم النهائى تعين الحكم بالإخلاء ولا ريب أن اعتبار أحد الأفعال التى تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها هذا الحكم من التصرفات التى تحدث عنها النص المشار إليه من عدمه وإن كان من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أسس دعواه بطلب إخلاء الطاعن من العين المؤجرة محل النزاع على انه سمح لأحد عماله باستعمالها فى أغراض منافية للآداب العامة مستدلا على ذلك بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 283 لسنه 87 جنح مالية العطارين المؤيد استئنافيا بإدانة أحد العاملين لديه عن تهمة شروعه فى التعامل بالنقد الأجنبى على خلاف الطرق المصرح بها قانونا المؤثمة بالمادة 14 من القانون رقم 97 لسنه 76 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى وكان المشرع استن هذا القانون وعاقب بهذه القانون وعاقب بهذه المادة على الأفعال التى تقع بالمخالفة لأحكامه أو الشروع فى مخالفتها بما فى ذلك الأحكام المنظمة للتعامل فى النقد الأجنبى عن طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فيه وفقا والإجراءات التى حددها مستهدفا بذلك تحقيق مصلحة عامه تغيا فيها توفير الأمن والسلامة للاقتصاد القومى فى مرحله الانفتاح الجديدة على العالم الخارجى وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة الاقتصادية به عن مشروع هذا القانون فقد ورد به أنه "انطلاقا من مفهوم الجديد للسياحة الاقتصادية للبلاد وانفتاحها على العالم الخارجى أجمع فإن الأمر يقتضى نظره جديده إلى النظام النقدى بما يحقق المرونة الكافية ويوفر الأمن والسلامة للاقتصاد القومى بما يهيئ من جهة أخرى السبل للوصول بالجنيه المصرى إلى مركز ملائم بين العملات الأخرى " وكذلك فى المذكرة الإيضاحية للقانون فقد جاء بها أن المادة الأولى أجازت الاحتفاظ بالنقد الأجنبى فى نطاق المقرر والناتجة عن غير عمليات التصدير السلعى والتى تستح
للإفراد والقطاع الخاص بصفة عامة وفى كافة الصور التى يكون عليها الاحتفاظ على أساس أن هذه المتحصلات غير واجبه الاسترداد إلى جمهورية مصر العربية ويكون التعامل فى النقد الأجنبى المحتفظ به داخل البلاد لاستعماله بمعرفة آخرين عن طريق المصارف المعتمدة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنبى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مخالفة أحكام القانون المنظم للتعامل فى النقد الأجنبى أو الشروع فيها بالنظر لما تغياه المشرع وهدف إليه هى مخالفات التى تمس الاقتصاد القومى فيها لا يشكل مساسا بقيم المجتمع الدينية وأخلاقياته وآدابه واعتبار أن تعامل الشخص فى ماله أيا كان نوعه عينا أو نقدا مصريا أو أجنبيا الأصل فيه الإباحة يتعامل فيه كيف يشاء وبالطريق الذى يراه فإذا ما قيد المشرع تعامله فيه بطريق معين أوجب عليه سوكه دون سواه لاعتبارات إرتآها كان ذلك استثناء من أصل مشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص فى المادة 129 من قانون المرافعات _ أنه يتعين للوقف أن يكون الفصل فى المسألة الأخرى ضروريا للفصل فى الدعوى مما لازمة أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفيه كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف فيها على الفصل فيه وليس لها ان توقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى الدعوى أخرى متى كان هذا النزاع داخلا اختصاصها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _أن مناط وقف الدعوى المدنية انتظارا للفصل فى الحق المدنى المدعى به فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يفى للفصل فى الدعوى دون توقف على مسألة جنائية فلا عليها إن فصلت فى الدعوى دون التفات إلى الواقعة الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير المحكمة للارتباط بين المسألة الأولية التى وقفت بها الدعوى وبين الدعوى التى تنتظرها يخضع لرقابه محكمة النقض