⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 554 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1995-12-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية الناشئة عن الاشياء - مسئولية حارس الاشياء
⚖️ المسئولية الناشئة عن الأشياء - مسئولية حارس الأشياء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وأحمد على خيرى وخيرى فخرى وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه القصور في الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال اذ قضي بالزامها بالتعويض المحكوم به علي ما ذهب اليه من انها المسئولة عن تخطيط عمليات الصيانة الاساسية طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 221 لسنة 1978 بتاسيس الشركة المطعون عليها الاولي رغم تمسكها بانها غير مسئولة عن صيانة الاسلاك الكهربائية وان الشركة المطعون عليها الاولي هي وحدها المختصة بتركيب وتشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية داخل المحافظات التابعة لها والمسئولة عن حراسة الاسلاك طبقا للقرار الصادر بانشائها والذي نص علي انها شركة مستقلة عن الهيئة الطاعنة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه علي سند من انها المسئولة وفقا لقرار رئيس الوزراء سالف الذكر وان الشركة المطعون عليها الاولي - رغم ما لها من شخصية اعتبارية - تابعة للطاعنة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 178 من القانون المدنى على أن: " كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه..." يدل على أن الحراسة على الأشياء الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعليه فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، وكان يبين من نصوص القانون رقم 12 لسنه 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - الطاعنة - إنها عهدت إلى هذه الهيئة وحدها عملية تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء، وهى بهذه المثابة تعتبر صاحبه السيطرة الفعلية والمتوالية حراستها، غير أنه بتاريخ 6/3/1978 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 221 لسنه 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء مصر الوسطي - شمال الصعيد حاليا - وبينت المادة الثالثة منه الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين على الضغوط 11 كيلو فولت، 380 فولت، 220 فولت فى محافظات الفيوم والجيزة وبنى سويف وأسيوط والوادي الجديد والمنيا، وأسندت المادة 11/5 منه إلى الهيئة الطاعنة عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات أو الإحلال ومتابعة تنفيذها بما مؤداه أن أصبحت الشركة المطعون عليها الأولى - وقد اختصت بتوزيع وبيع الطاقة فى جهات معينة - هى صاحبة السيطرة الفعلية والمتولية حراسة شبكة الكهرباء فى المناطق سالفة الذكر والتى تقوم عن طريقها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وبالتالي تكون مسئولة عما يحدث عنها من أضرار ولا ينال من ذلك ما تضمنه قرار إنشاء الشركة المذكورة بأن تتولى هيئة كهرباء مصر - الطاعنة - بالنسبة للشركة الأنشطة المتعلقة بالبحوث والتطوير والتدريب الفني والمشتريات والقروض الخارجية والاستثمارات وتخطيط عمليات الصيانة الأساسية والتجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها إذ أن ذلك كله لا يعنى أن الهيئة الطاعنة مسئولة عن الأضرار الناتجة من تشغيل الشبكة الكهربائية المتعلقة بتوزيع وبيع الطاقة مما يدخل ضمن نشاط المطعون عليها الأولى التى اختصت وحدها بهذا النشاط.