⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1349 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1995-12-14 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ شروط انعقاده - ورود الفسخ على عقد الصلح
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد محمود وعزت البندارى نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الاوراق والقصور في التسبيب وذلك حين سار بالدعوى الي غير الاساس الذي اقامها عليه اذ انه قد رفعها طلبا لفسخ عقد الصلح المبرم بينه وبين المطعون ضدها لاخلالها بتنفيذذ التزامها المترتب عليه وظل طوال مراحل الدعوى مصرا علي ذلك الا ان الحكم المطعون فيه اعتبر انها قد اقيمت للغلط في صفة المتعاقد علي خلاف واقع الدعوى وانتهي الي رفضها علي هذا الاساس بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد الصلح والمستوفى لأركانه يرد عليه الفسخ كسائر العقود الملزمة للجانبين وذلك إذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح فى ذمته منه التزامات وطلب المتعاقد الآخر الفسخ والتعويض إن كان له مقتضى.