الطعن رقم 338 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1995-12-14
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - الربط الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى وعبد المنع علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله اذ رتب علي بدء نشاط المطعون ضده في 1/4/1974 اعتبار سنة 1975 سنة الاساس بالنسبة له ولم يردها الي سنة 1968 وفقا لقواعد الربط الحكمي واتخذ ارباحها اساسا للربط عن سنة 1978 رغم انه يتعين تقدير ارباحها تقديرا فعليا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 55،55 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 والمعدل بالقانون رقم 77 لسنه 1969 أن المشرع أتخذ سنه 1968 كسنه أساس بالنسبة لجميع الممولين يقاس على أرباحها بشرط أن تكون سنه ضريبة كاملة حقق فيها الممول ربحا وإلا اتخذت أرباح أول سنه لا حقه تحقق فيها الربح أساسا للربط الحكمى ورأى أن تقل عدد السنوات المقيمة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث وحدد عدد السنوات المقيسه بالنسبة للفئة التى تبدأ أرباحها فى سنة الأساس بمائتين وخمسين جنيها ولا تبلغ خمسمائة جنيه بأربع سنوات كما وحد نهاية الجل الزمنى لسريان الربط الحكمى على كل فئة من فئات الممولين بحيث يقف القياس عند نهاية السنوات التى حددها القانون لفئة التى ينتمى إليها الممول وتبدأ سنه أساس جديده اعتبارا من السنة التالية لانتهاء هذه السنوات المقيسه ويعاد محاسبتهم وفقا لقواعد الربط الحكمى إذا ما اسفر الفحص عن خضوع أرباجهم لأحكامه لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الأبتدائى _أن نشاط المطعون ضده قد بدأ فى 1974/4/1وأن سنه 1975 هى أول سنه ضريبية كاملة بالنسبة له وقدرت أرباحه عنها بمبلغ 360 جنيها بما يدخله فى نطاق فئه الممولين التى حددت سنواتهم المقيسه بأربع سنوات تنتهى سنه 1972 وتكون سنه 1973 سنه أساس جديدة بذات التقدير سنواتها المقيسه أربعا تنتهى فى سنه 1977 وتقدر أرباح 1978 تقديرا فعليا وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر سنه 1978 من السنوات المقيسه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.