⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 326 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1995-12-14 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعلق الدفع بعدم جواز ابداء طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف بالنظام العام
⚖️ انواع من الالتزام - الالتزام بتحقيق غاية
⚖️ عدم جواز العدول عن التعويض المؤقت الى التعويض النهائى أمام محكمة الاستئناف
⚖️ من صور التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - فى عقد نقل البضائع - عقد النقل البحرى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر الصفة فى الدعوى
⚖️ المسئولية العقدية - من صورها - المسئولية الناشئة عن عقد نقل البضائع - عقد النقل البحرى
⚖️ دعاوى المسئولية - التقصيرية والعقدية - عدم جواز العدول عن التعويض المؤقت الى التعويض النهائى أمام محكمة الاستئناف
⚖️ النقل البحرى - مسئولية الناقل البحرى فى حالة فقد أو تلف البضاعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى وعبد المنعم علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على عشرة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حاصل الأسباب الخمسة الأول أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى لانقضاء سنة من تاريخ دخول السفينة وحتى تاريخ اختصام صاحب الصفة استناداً إلى أن الدعوى رفعت بداءة على التوكيل الملاحى الذى لا يتمتع بالشخصية الاعتباري ولا صفة له في الدعوى، إلا أن الحكم رفض هذا الدفع تأسيساً على قيام المطعون ضده بتصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة حال أن هذا التصحيح تم بعد إنقضاء مدة السنة المشار إليها. وحيث إن حاصل السبب السادس أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على أن سند المدعى صادر لأمر بنك أبو ظبى الوطنى دون أن يتضمن تظهيراً كاملاً ناقلاً للملكية إلى المطعون ضده إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهرى المرتكز على نصوص المواد 134، 135، 136 تجارى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن حاصل السبب السابع أن الطاعنة تمسكت في استئنافها الفرعى بعدم قبول الاستئناف الأصلى لرفعه على من لم يكن طرفاً في الحكم المستأنف إذ الثابت من ديباجته إنه صادر ضد الممثل القانونى لتوكيل دمنهور للملاحة التابع لشركة القناة بصفته، إلا أن الحكم رفض هذا الدفع برغم أن الحكم الإبتدائى لم يصدر ضد شركة القناة للتوكيلات الملاحية - الطاعنة. وحيث إن النعى بالسبب التاسع أن الخبير المنتدب في الدعوى بنى تقريره على صورتى فاتورة وإحتجاج وعلى تقرير خبرة بمعاينة الرسالة في مخازن المطعون ضده بعد صرفها من الجمارك وقد تمسكت الطاعنة بأن هذه الأوراق لا حجية لها باعتبارها صوراً وليست اصلاً فضلاً عن أن الطاعنة ليست طرفاً فيها ولا توقيع لها عليها كما تمسكت الطاعنة بأن الرسالة وردت في حاوية سلمت بحالة سليمة إلى المطعون ضده بموجب محضر تسليم فلا تسأل الطاعنة عن العجز المدعى به، إلا أن الحكم أقام قضاءه على تقرير الخبير المشار إليه وخلص إلى وجود عجز بالرسالة واسند إلى الطاعنة مسئوليتها عنه وهو ما يعيبه بما وجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب العاشر على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقول إنها لم تخطر بالحكم التمهيدى الصادر في 291/1985 ندب خبير، كما أنها لم تخطر بمباشرة الخبير المنتدب للمأمورية، وإذ استند الحكم المطعون فيه إلى هذا التقرير فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه. وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثامن ان طلبات المطعون ضده امام محكمة اول درجة انحصرت في طلب تعويض مؤقت مقداره 501 جنيه وقضت له المحكمة بتعويض نهائي مقداره 1880160 جنيه فاستأنف الحكم وعدل طلباته الي مبلغ 17609.90 دولارا واذ قبلت محكمة الاستئناف هذا التعديل الذي ينطوى علي طلبات جديدة فانها تكون قد خالفت المادة 235 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان استخلاص توافر الصفة هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن سند الشحن وإن كان يمثل فى الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل فى شحن البضاعة أو حق تسلمها عند الوصول وهو مما يمثل الطابع الشخصى لوظيفة السند، إلا أنه يعد أيضا أداة إئتمان فهو يمثل البضاعة المشحونه لذاتها ويقوم مقامها بحث تندمج فى سند الشحن ويعتبر حاملة بمثابة حائز للبضاعة وإن كانت هذه الحيازة رمزية يتمثل فيها الطابع العينى لوظيفة السند _ لما كان ذلك وكان الناقل مسئولا بموجب عقد النقل عن تسليم البضاعة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة، فإن الحكم المطعون فيه إذا خلص إلى تحقيق صفة المطعون ضده فى مطالبة الطاعنة _ الناقل _ بقيمة العجز الحاصل فى الرسالة المشحونة باعتبار أنه الحامل فى الرسالة المشحونة باعتبار أنه الحامل لسند الشحن لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم الشحنه كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل فى جميع الأحوال إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبة تسليما فعليا بالقدر والحالة التى وضعت بها فى سند الشحن إلا إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب لا يد له فيه، لما كان ذلك وكانت الحاوية _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ لا يعتبر _ بحسب الأصل _ طردا واحدا وإنما هى وعاء تجمع فيه البضائع والطرود ومن ثم فإن ورود الحاوية بحاله ظاهرية سليمة لا يدل بذاته على تسليم الشحنة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن العجز فى الرسالة باعتبارها أمنية للنقل على ما خلص إليه تقرير الخبير من عجز الطاعنة عن إثبات تسليم الرسالة إلى المطعون ضده كاملة وسليمة وهو استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه " لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد مفاده _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ آن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود هذا الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر ويعتبر الطلب جديدا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجه متى كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليها فى الفقرة الثانية من تلك المادة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالبا بمبلغ 501 جنيها تعويضا موقتا وبعد أن قضت له تلك المحكمة بمبلغ 160 , 188 تعويضا نهائيا أقام استئنافا وعدل طلباته إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 90 ,17609 دولارا وهو ما يعتبر طلبا جديدا فى الاستئناف وإذ قبل الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى له بمبلغ 584 , 7239 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص .