الطعن رقم 5901 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1995-12-13
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ من اختصاص القضاء المستعجل - الحكم فى الدعاوى المستعجلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى استخلاص الاقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر وسيد قائد نائبى رئيس المحكمة وعبد الله عصر ومحمد جمال الدين سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الدعوى رقم 3266 لسنة 1989 مستعجل جزئى القاهرة التى أقيمت من المطعون ضدها الأولى، قضت المحكمة بعدم الاختصاص النوعى بنظها لعدم توافر شرطى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوع هذه الدعوى وأجاب المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها - رغم عدم اتصال المحكمة بها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الموضوع باقامتها بالشقة محل النزاع مع المستاجر الاصلي منذ زواجه منها حتي الجأها المرض الي الانقطاع عن تلك الاقامة واقامت مؤقتا لدي شقيقها لقرب مسكنه من مكان الطبيب المعالج لها ودللت علي ذلك بما قدمته من عقد زواجها من المستاجر وشهادات طبية تفيد المرض واذ قضي الحكم المطعون فيه باخلاء العين محل النزاع دون ان يعرض لدفاعها السابق ولدلالة المستندات المقدمة منها ورغم خلو الاوراق مما يكشف عن ارداتها - صراحة او ضمنا - في التخلي عن العين فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض _أن قاضى الأمور المستجعلة يختص وفقا للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصف مؤقتة _ ومع عدم المساس بأصل الحق _ فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى _ وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهيا للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع _ أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحليها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملا بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنه 1977 أن المشرع رغبه منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث فى المادة المذكورة حكما يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركة العين المؤجرة للزوجه أو لأولادة أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، والمقصود بالاقامة فى هذه الحالة هى الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من أمتد إليه العقد بحكم القانون، ولا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن القامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية فى تخليه عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ أنه وإن كان استخلاص الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بماله من سلطة تقدير الأدلة فى الدعوى وبحث مستنداتها وإستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون استخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التى إنتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهرى أبداه الخصوم فى الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتسليم العين محل النزاع للمطعون ضدها الأولى وبرفض دعوى الطاعنة على ما أستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها الأولى بالتحقيق الذى أجرته المحكمة وبالمحضر الادارى رقم __ من أن المستأجر الأصلى كان يقيم بمفرده بالشقة محل النزاع عند وفاته دون أن يعرض لدفاع الطاعنة وما قدمته من مستندات للتدليل على زواجها من المستأجر وإقامتها معه بالعين منذ هذا الزوج وأن إنقطاعها عن الإقامة بها لم يكن تخليا منها عنها وإنما كان بسبب المرض وإقامتها مؤقتا بمسكن شقيقها القريب من مكان الطبيب المعالج رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به _ إن صح _ وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب.