⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7092 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-12-12 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا - الوفاء
⚖️ فسخ عقد البيع وبطلانه - فسخ البيع
⚖️ حراسة قضائية - سلطة الحارس
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ اثر التصرفات التى يبرمها النائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد الزواوى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثانى من السبب الأول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تاسيساً على أن العقار الذى تقع به شقة النزاع موضوع تحت الحراسة القضائية فيكون الحارس هو صاحب الصفة في إقامة الدعوى وليس المطعون ضده، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث ان مما ينعاه الطاعن بباقي اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك انه اقام قضاءه علي ان وفاءه بالاقساط المستحقة عن شقة النزاع الي الحارس القضائي غيبر مبريء لذمته باعتباره من اعمال التصرف التي تخرج عن نطاق مهمته المقصورة علي ادارة العقار في حين ان الثابت من حكم الحراسة القضائية انها فرضت بسبب انفراد المطعون ضده ببيع شقق العقار والاستيلاء علي الاقساط المستحقة بالرغم من انه لا يملك الا ثلثه وان من بين المهام التي حددها الحكم للحارس تحصيل ايراد العقار فتكون له صفة في قبض اقساط ثمن بيع شقة النزاع واذ خالف الحكم هذا النظر وخلط بين التصرف واثار فانه يكن معيب ابما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادتين 734 و 735 من القانون المدنى أن الحارس القضائى ينوب عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق فى التقاضى بشأنها، أما ما يجاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها والتقاضى بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى 2621 لسنه 1990 مدنى مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة على العقار الذى تقع به شقه النزاع أنه قصر مهمة الحارس على إدارته ولم يرخص له بأى عمل من أعمال التصريف، وإذ كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده على الطاعن بفسخ عقد بيع شقة النزاع تهدف إلى زوال التصرف المعقود بينهما، فإنها تخرج عن نطاق المهمة المنوطة بالحارس القضائى لتعلقها بأصل الأموال الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم لا تتوافر الصفة فى مباشرتها لغير المطعون ضده باعتباره من ملاك العقار، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مفاد نصوص المواد 732 و 733 و734 من القانون المدنى أن الحارس القضائى يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبا عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة، وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم التزاماته وأن سلطته تضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده الحكم القاضى بتعينه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل وفقا لنص المادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه النائب فى حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل وبالتالي فإن استيفائه للحقوق والتخالص بشأنها يبرئ ذمة المدينين بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى 263 لسنه 1990 مدنى مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة القضائية على العقار الذى به شقة النزاع أنه استند فى قضائه بتوافر الخطر الموجب للحراسة على أن المطعون ضده يضع يده على العقار وباع وحداته ويستأثر بإيراداته دون محاسبة باقى الشركاء، وقد حدد منطوق الحكم مهمة الحارس بإدارة العقار وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على الشركاء بما يفيد بطريق اللزوم أنه ناط به استيفاء أقساط الثمن المستحقة من ثمن الشقق التى باعها المطعون ضده، وإذا كان الثابت بالأوراق أن الحارس بصفته استوفى من الطاعن الأقساط المستحقة عليه من ثمن شقة النزاع حتى شهر مايو 1994 بموجب إيصالات موقعة منه، فإن ذلك الوفاء يبرئ ذمة الطاعن وينتفى موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد البيع سند الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .