الطعن رقم 1629 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1995-12-12
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - فى الغش
⚖️ بطلان الاحكام - من حالاته
⚖️ بطلان التصرفات - مسائل عامة
⚖️ الطعن فى الحكم - بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الاثبات بالبينة - فى الغش
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاعلان الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال حامد وأنور العاصى وسعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك انه تمسك بدفاعه امام محكمة الاستئناف بان الحكم المستانف صدر عن غش وتواطؤ بينة المطمعون ضدهم السبعة الاول والمطعون ضده الاخير اذ تم اعلانه بصحيفة الدعوى علي محل اقامة المطعون ضده الاخير بالمتزل رقم32 شارع ...... واستلمت ابنة المذكور ذلك الاعلان في حين انه يقيم بقرية الطاروطا مركز الازقازيق وهو محل الاقامة الذي اعلن فيه بالصيغة التنفيذية للحكم بعد فوات ميعاد الاستئناف كما اقيمت الدعوى امام محكمة الاسماعيلية الابتدائية غير المختصة محليا وذلك حتي لا يصل اليه العلم بالدعوى ومنعه من الدفاع فيها اذ ان نجله يعمل محاميا بدائرة محكمة الزقازيق المختصة محليا بنظر الدعوى وان المطعون ضده الاخير استغل توكيلا صادرا منه اليه في استخراج توكيل اخر وكل فيه نجل الطاعن المحامي في الحضور عنه في القضايا دون علم نجله بذلك التوكيل وحضرت محامية عن نجله بجلسة المرافعة امام محكمة اول درجة وقدمت مذكرة وحافظة مستندات نسب صدورها الي نجله المحامي ودون علمه علي الرغم من صدور توكيل منه مباشرة الي نجله المحامي لتمثيله في القضايا الخاصة به في تاريخ سابق علي صدور التوكيل المصطنع الامر الذي دعاه ونجله المذكور الي اقامة دعوى تزوير اصلية برد وبطلان محضر الجلسة والمذكورة وحافظة المستندالت المنسوب اليه تقديمها وقدم تايدأ لدفاعه شهادة صادرة من المجلس تفيد اقامته بقرية الطاروطا وكشف رسمي مستخرج من الضرائب العقارية ثابت به ان المطعون ضده الاخير يقيم بالمنزل ....... بالزقازيق - وهو العنوان الذي اعلنت فيه صحيفة الدعوى - وصورة من صحيفة دعوى التزوير الاصلية كما طلب احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات دفاعه فالتفت المحكمة عن دلالة هذه المستندات وعن طلب الاحالة للتحقيق ولم يناقش القرائن التي ساقها واكتفي ردا علي هذا الدفاع بقوله انه لم يتخذ اجراءات الطعن بالتزوير وجاء دفاعه دون دليل وهو ما لا 6يواجه دفاعه ويعيبه مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر _ فى قضاء هذه المحكمة _ أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجز بها نص خاص فى القانون، وتقوم على اعتبارات خلقية وإجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرة فى التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم الدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز إثبات الغش _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة، ولئن كان استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر _فى قضاء هذه المحكمة_ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.