⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 126 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1995-12-11 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - المنازعة فى الأجرة محل التكليف
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية الهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ولطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك انه تمسك في دفاعه بان الاجرة القانونية لعين النزاع خمسة عشر جنيها شهريا ودلل علي ذلك بصورة من الحكم الصادر في دعوى تخقفيض الاجرة المقامة منه علي المطعون ضده ولم يفصل فيها بعد الا ان الحكم المطعون فيه قضي بالاخلاء تاسيسا علي تخلفه عن سدادا الاجرة المتفق عليها بعقد الايجار ومقدارها ثمانون جنيها شهريا دون ان يعرض لمنازعته في قانونية هذه الاجرة رغم انها مسـألة اولية لازمة للفصل في طلب الاخلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدى بين المؤجر والمستأجر فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب ولا يعفيها من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه بعد إذ عليها أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير فى الوفاء بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار المؤرخ 1986/5/1 تجاوز الأجرة القانونية وقدم صورة من الحكم فى الاستئناف 518 لسنه 111 ق القاهرة الصادر فى دعوى تخفيض الأجرة المقامة منه على المطعون ضده والتىلم يفصل فيها بعد وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أن منازعته غير جدية طالما لم يصدر حكم نهائى فى دعوى التخفيض سالفة البيان وقضى بالإخلاء تأسيسا على تخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد إيجار عين النزاع ومقدارها ثمانون جنيها دون تدخل فى صميم المنازعة الإيجارية المطروحة على المحكمة ولا تخرج عن اختصاصها ويتوقف عليها الفصل فى طلب الإخلاء فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .